x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5318019
عدد الزيارات اليوم : 5447
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 عقوبة إخفاء المحصولات


الباب السابع والثلاثون . المحصولات (إخفاؤها)
قانون يقضي بتعديل التشاريع المتعلقة بنقل المحصولات أو إخفائها قبل التخمين 
(21 كانون الثاني سنة 1923)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون إخفاء المحصولات.

المادة 2 
عقوبة إخفاء المحصولات


كل من:
نقل قسماً من محصولاته من الحقل أو البيدر قبل التخمين دون أن يعلم لجنة تخمين الاعشار بذلك، أو
أخفى قسماً من محصولاته أو نقله قبل التخمين إلى أي مكان آخر غير البيدر المصرح به يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمسة عشر جنيهاً. 
(2) يجوز للمحكمة أن تأمره بالإضافة إلى هذه العقوبة بدفع ضعفي مقدار العشر المستحق عن ذلك القسم من المحصولات الذي نقله أو إخفاء أو عن جميع محصولاته. 
(3) كل من كان شريكاً في الجرم المذكور في الفقرة (1) يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بنفس العقوبات المعينة في تلك الفقرة.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:07 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التشجير الإجباري المعدل رقم 44 ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved