x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317990
عدد الزيارات اليوم : 5418
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 نطاق تطبيق القانون

المادة 3 إجراءات تطبيق القانون

المادة 4 تطبيق تشريعات أخرى

المادة 5 صلاحيات دائرة الحراج

المادة 6 حق الأفضلية في العمل

المادة 7 إصدار أنظمة

المادة 8 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون التحريج الإجباري لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
نطاق تطبيق القانون


يطبق هذا القانون على المواقع التي يعينها مدير الحراج بموافقة وزير الزراعة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية على الأسس التالية: 
أ- الأراضي التي يزيد معدل انحدارها على (25% خمسة وعشرين بالمئة) ولا يقوم أصحابها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انجراف تربتها من جراء العوامل الطبيعية.
ب- المنحدرات التي تهدد الأراضي الزراعية المجاورة لها.
ج- المنحدرات التي تؤثر على الينابيع ومصادر المياه.
د- المواقع التي لها قيمة سياحية.
هـ- المواقع التي يقرر مجلس الوزراء تحريجها لتجميل البلاد بناء على تنسيب مدير الحراج وموافقة وزير الزراعة.

المادة 3 
إجراءات تطبيق القانون


أ- لدى تطبيق هذا القانون على أية أرض وفقاً لأحكام المادة الثانية منه يكلف أصحابها بتحريجها وفقاً لتعليمات مدير الحراج على أن تقدم لهم دائرة الحراج الغراس الحرجية والإرشاد الفني مجاناً وتعفى المساحة المحرجة من أراضيهم من الضريبة القانونية لمدة خمس عشرة سنة اعتباراً من مطلع السنة المالية التي تلي تحريجها.
ب- يجوز لأصحاب هذه المواقع أن يغرسوا في الأماكن الملائمة منها أشجاراً مثمرة بموافقة دائرة الحراج وقسم البستنة في الزراعة.
ج- في حالة امتناع أو عجز صاحب أو أصحاب الأراضي عن تحريجها على نفقتهم تقوم دائرة الحراج بذلك حسب توفر مخصصاتها لهذه الغاية على أن تسترد التكاليف من صاحب أو أصحاب الأراضي من بيع نتاج الأرض مناصفة حتى تستوفي دائرة الحراج ما أنفقته عليها.

المادة 4 
تطبيق تشريعات أخرى


يطبق قانون الحراج والغابات وقانون حظر رعي الماعز المعمول بهما والتعليمات الصادرة بموجب أي منهما على المواقع المشمولة بأحكام هذا القانون.

المادة 5 
صلاحيات دائرة الحراج


مع مراعاة حقوق الغير يحق لدائرة الحراج أن تقوم بفتح الطرق وحفر الآبار التي تحتاج إليها لتنفيذ هذا القانون وذلك على نفقتها الخاصة.

المادة 6 
حق الأفضلية في العمل


يكون لأصحاب الأراضي التي تطبق عليها الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون حق الأفضلية في العمل الذي يستطيعون القيام به أثناء عملية التحريج والصيانة.

المادة 7 
إصدار أنظمة


يجوز لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 8 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الزراعة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


1/3/1962

الحسين بن طلال

وزير الزراعة رئيس الوزراء
قاسم الريماوي وصفي التل
التنفيذ

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:05 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التشجير الإجباري المعدل رقم 44 ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved