x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321566
عدد الزيارات اليوم : 3527
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 بيع الأسمدة الزراعية 
المادة 4 فحص العينات 
المادة 5 عقوبة العبث بأكياس السماد أو بمحتوياتها 
المادة 6 شهادة التحليل 
المادة 7 حجية الشهادة 
المادة 8 العقوبات 
المادة 9 إصدار أنظمة


وهو يقضي بوقاية الأسمدة الزراعية من الغش. 
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأسمدة الزراعية لسنة 1938 .

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه. 
تعني لفظة "المحلل" المحلل التابع للحكومة، أو مساعده المفوض، أو أي شخص يفوضه المندوب السامي للقيام بمهام المحلل من أجل غايات هذا القانون. 
وتطلق لفظة "الكيس" على أي كيس أو وعاء آخر قابل للختم يستعمل لوضع الأسمدة فيه. 
ويقصد بلفظة "مدير" مدير دائرة الزراعة ومصايد الأسماك وتشمل أي موظف يقوم بصورة قانونية بمهام المدير أثناء غيابه. 
وتعني لفظة "سماد" أية مادة تستورد إلى فلسطين أو تصنع فيها لاستعمالها في فلسطين كسماد للأرض سواء أكانت مخلوطة بمادة أخرى أم لم تكن.
وإيفاء للغاية المقصودة من هذا التعريف يفترض أن استيراد السماد أو صنعه هو من أجل استعماله في فلسطين، إلى أن يثبت عكس ذلك. 
وتفيد لفظة "فاحص العينات" أي موظف من موظفي الحكومة يفوضه المدير للقيام بالمهام المنوطة بفاحص العينات أو بالمهام المنوطة بالمفتش بمقتضى هذا القانون. 
وتطلق لفظة "البيع" بالجملة أو المفرق (القطاعي) وتشمل بالإضافة إلى معناها العادي، التقديم أو الإعلان أو العرض للبيع والاقتناء بقصد البيع أو المبادلة أو المقايضة أو التوريد أو التصريف لقاء عوض مباشر أو غير مباشر، أو تشمل أيضاً الاستيراد والنقل والتسليم والتحضير (لدى حدوث ذلك بقصد البيع).

المادة 3 
بيع الأسمدة الزراعية


لا يجوز لأي شخص أن يبيع السماد إلا في أكياس تحمل بصورة واضحة العلامات التي يعينها المندوب السامي بنظام يصدره وتكون مختومة بالأختام التي يقررها في ذلك النظام وعلى الصورة التي يعينها فيه: 
ويشترط في ذلك، لدى بيع السماد بالجملة، أنه يجوز للمدير بإشعار يوقعه بإمضائه، ومع مراعاة الشروط التي يدرجها فيه، أن يسمح ببيع ذلك السماد بالجملة ولو لم يكن معبئاً في أكياس مختومة ومعلمة بالصورة الآنفة الذكر. 
لا يجوز لأي شخص أن يبيع سماداً ليس من النوع والصنف والتركيب المبين في قائمة البيع (الفاتورة) والمعلم على أكياسه وفقاً للصورة المعينة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون، ولا يجوز لأي شخص أن يبيع أي نوع من أنواع الأسمدة لم يسجل لدى المدير بالصورة المعينة في ذلك النظام.
(3) لا تسري هذه المادة على بيع الأسمدة التي وضعت بشأنها أحكام خاصة في النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة 9 من هذا القانون 

المادة 4 
فحص العينات


يجوز للمحلل أو لفاحص العينات أن يأخذ عينة من أي سماد من الأسمدة لتحليلها، وأن يختم جميع السماد الذي أخذت منه العينة أو بعضه أو أن يؤمن عدم فتحه على أي وجه آخر، ريثما تحلل العينة. ويقتضي على صاحب السماد أو الشخص الذي في حيازته ذلك السماد أن يبقيه مختوماً أو محفوظاً على الوجه الذي تركه فيه المحلل أو فاحص العينات، وأن لا يعبث بالسماد أو بالختم الموضوع عليه على أن تراعى في ذلك الأحكام المدرجة فيما يلي: 
يقتضي أن تتم عملية التحليل بمقتضى هذه المادة خلال ثلاثين يوماً، ويجوز لصاحب السماد الذي أخذت منه العينة للتحليل أو الشخص الذي في حيازته ذلك السماد أن يبيعه أو أن يتصرف به على أي وجه آخر بعد ثلاثين يوماً من أخذ العينة للتحليل أو قبل تلك المدة إذا حصل على موافقة المدير أو الموظف المفوض من قبله. 
(3) إذا أفشى فاحص العينات أية معلومات استحصل عليها لدى ممارسته الصلاحيات المخولة له في هذا القانون أو فيما يتعلق بممارسته لتلك الصلاحيات، إلا (أ) في المحكمة أو حيث يقضي عليه القانون أن يفضي بها، أو (ب) للأشخاص الذين يقومون بتنفيذ هذا القانون بالقدر الذي تتعلق تلك المعلومات بتنفيذه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

المادة 5 
عقوبة العبث بأكياس السماد أو بمحتوياتها


كل من عبث بأي كيس يحتوي على سماد أو بأية علامة موضوعة على الكيس أو بأي ختم ختم به الكيس، أو مزج أو غيّر بأية طريقة أخرى أي سماد موضوع في كيس يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. وكل كيس أو سماد موضوع في ذلك الكيس ارتكب الجرم بشأنه يكون عرضة للمصادرة أو تجوز إعادته إلى حالته الأصلية وبيعه عندئذ بالصورة المنصوص عليها في النظام.

المادة 6 
شهادة التحليل


يحق لكل من أراد أن يشتري سماداً أن يطلب إلى المحلل تحليله لدى دفعه الرسم المعين، وأن يستحصل من المحلل على شهادة بنتيجته التحليل مطابقة للنموذج المدرج في ذيل هذا القانون أو لنموذج يماثله.

المادة 7 
حجية الشهادة


لدى النظر في أية تهمة بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون أو لأي نظام صادر بمقتضاه يكون إبراز الشهادة التي أصدرها المحلل بينة وافية على صحة الحقائق المذكورة فيها إلا إذا طلب المتهم استدعاء المحلل للشهادة، وعندئذ يقتضي إشعار المحلل قبل ذلك بسبعة أيام.

المادة 8 
العقوبات


كل من خالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه أو تخلف عن العمل بها ولم يكن لمخالفته تلك عقوبة معينة، أو عاق أي موظف عن تنفيذ أحكام هذا القانون أو أحكام أي نظام صادر بمقتضاه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وكل كيس أو سماد موضوع في ذلك الكيس ارتكب الجرم بشأنه يكون عرضة للمصادرة، أو تجوز إعادته إلى حالته الأصلية وبيعه بالصورة المنصوص عليها في النظام.

المادة 9 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة لتقرير ما يلي من الأمور:
تعيين طريقة تسجيل الأسمدة والأكياس لدى المدير بما في ذلك العلامات التي يجب أن توضع على الأكياس والأختام التي يجب أن تستعمل لختمها. 
تعيين الكيفية التي يجب أن تعرض بها الأسمدة للبيع.
(ج) تعيين كيفية أخذ العينات. 
(د) تعيين طرق التحليل التي ينبغي اتباعها في الحالات المقررة وكيفية كتابة التقرير بشأن التحليل. 
(هـ) قوائم البيع والتصاريح التي يقتضي على بائع الأسمدة إبرازها.
(و) قبول شهادات التحليل من البلاد المصدرة ومن المختبرات الموافق عليها مع تحقيق صحتها بواسطة تحليل آخر أو بدون ذلك كما تقتضيه الحالة. 
(ز) تعيين الطريقة والمواعيد التي يمكن بها وضع الأسمدة في الأكياس أو إعادتها إلى حالتها الأصلية.
(ح) مدى التغيير الذي يمكن أن يطرأ على المواد التي تتركب منها الأسمدة. 
(ط) نوع الأكياس التي تباع فيها الأسمدة. 
(ي) الرسوم التي يقتضي دفعها فيما يتعلق بأية مادة أو أمر معين في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه.
(ك) وضع أحكام خاصة بشأن بعض الأسمدة.
(ل) تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه العموم.


9 أيلول سنة 1938

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:06 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التشجير الإجباري المعدل رقم 44 ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved