x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5318041
عدد الزيارات اليوم : 2
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل العبارة الواردة في رأس القانون 
المادة 3 تعديل المادة 1 (التسمية) 
المادة 4 تعديل المادة 2 (التعاريف) 
المادة 5 إضافة المادة 7 مكررة (مواصفات أسس الأقراص الشمعية) 
المادة 6 تعديل المادة 9 (صلاحيات المندوب السامي في وضع أنظمة)


وهو يقضي بتعديل اسم قانون أمراض النحل لسنة 1928 وأحكامه

سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أمراض النحل (المعدل) لسنة 1936 ويعرف قانون أمراض النحل لسنة 
1928 ، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) وهذا القانون معاً بقانون وقاية النحل لسنة 1928-1936 .

المادة 2 
تعديل العبارة الواردة في رأس القانون


تقرأ العبارة الواردة في رأس القانون كما يلي:
"قانون يقضي بوقاية النحل من الأمراض وغيرها من الأضرار".

المادة 3 
تعديل المادة 1 (التسمية)


تحذف المادة الأولى من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 1 يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية النحل لسنة 1928".

المادة 4 
تعديل المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى آخرها:
"وتعني عبارة (شمع النحل الحقيقي) المادة المهيأة بواسطة النحل والمأخوذة من أقراص الشمع".

المادة 5 
إضافة المادة 7 مكررة (مواصفات أسس الأقراص الشمعية)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة السابعة كمادة 7 مكررة:
"المادة 7 مكررة- لا يجوز استيراد أسس الأقراص الشمعية إلى فلسطين أو صنعها فيها أو بيعها أو عرضها 
للبيع إلا إذا كانت متفقة والمواصفات التالية:
يجب أن تكون هذه الأسس مؤلفة من رقائق مصنوعة من شمع النحل الخالص الحقيقي دون أن يكون فيها 
أي أثر للشحم (السيرازين) أو البرافين أو غير ذلك من المواد المغشوشة، وأن تكون مبصومة بخلايا (عيون) 
سداسية الشكل من نفس الحجم الذي يصنعه النحل.

المادة 6 
تعديل المادة 9 (صلاحيات المندوب السامي في وضع أنظمة)


تحذف المادة التاسعة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 9 يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية وأن يعدل تلك الأنظمة أو يلغيها:
(أ) معالجة النحل ووقايته.
(ب) الأماكن التي يجوز أن يستورد منها النحل أو ملكاته أو شروط الاستيراد، والمدة التي يقتضى أن يوضع 
النحل أو ملكاته أثناءها تحت المراقبة أو الحجر الصحي.
(ج) معالجة النحل وخلاياه وغير ذلك من المواد المصابة بمرض الحضنة العفنة وسائر الأمراض المعدية.
(د) لتنفيذ هذا القانون بوجه عام".


4 حزيران سنة 1936
المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:08 مساء  الزوار: 1081    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التشجير الإجباري المعدل رقم 44 ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved