محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل العبارة الواردة في رأس القانون
المادة 3 تعديل المادة 1 (التسمية)
المادة 4 تعديل المادة 2 (التعاريف)
المادة 5 إضافة المادة 7 مكررة (مواصفات أسس الأقراص الشمعية)
المادة 6 تعديل المادة 9 (صلاحيات المندوب السامي في وضع أنظمة)
وهو يقضي بتعديل اسم قانون أمراض النحل لسنة 1928 وأحكامه
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون أمراض النحل (المعدل) لسنة 1936 ويعرف قانون أمراض النحل لسنة
1928 ، (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) وهذا القانون معاً بقانون وقاية النحل لسنة 1928-1936 .
المادة 2
تعديل العبارة الواردة في رأس القانون
تقرأ العبارة الواردة في رأس القانون كما يلي:
"قانون يقضي بوقاية النحل من الأمراض وغيرها من الأضرار".
المادة 3
تعديل المادة 1 (التسمية)
تحذف المادة الأولى من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 1 يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية النحل لسنة 1928".
المادة 4
تعديل المادة 2 (التعاريف)
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى آخرها:
"وتعني عبارة (شمع النحل الحقيقي) المادة المهيأة بواسطة النحل والمأخوذة من أقراص الشمع".
المادة 5
إضافة المادة 7 مكررة (مواصفات أسس الأقراص الشمعية)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة السابعة كمادة 7 مكررة:
"المادة 7 مكررة- لا يجوز استيراد أسس الأقراص الشمعية إلى فلسطين أو صنعها فيها أو بيعها أو عرضها
للبيع إلا إذا كانت متفقة والمواصفات التالية:
يجب أن تكون هذه الأسس مؤلفة من رقائق مصنوعة من شمع النحل الخالص الحقيقي دون أن يكون فيها
أي أثر للشحم (السيرازين) أو البرافين أو غير ذلك من المواد المغشوشة، وأن تكون مبصومة بخلايا (عيون)
سداسية الشكل من نفس الحجم الذي يصنعه النحل.
المادة 6
تعديل المادة 9 (صلاحيات المندوب السامي في وضع أنظمة)
تحذف المادة التاسعة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 9 يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية وأن يعدل تلك الأنظمة أو يلغيها:
(أ) معالجة النحل ووقايته.
(ب) الأماكن التي يجوز أن يستورد منها النحل أو ملكاته أو شروط الاستيراد، والمدة التي يقتضى أن يوضع
النحل أو ملكاته أثناءها تحت المراقبة أو الحجر الصحي.
(ج) معالجة النحل وخلاياه وغير ذلك من المواد المصابة بمرض الحضنة العفنة وسائر الأمراض المعدية.
(د) لتنفيذ هذا القانون بوجه عام".
4 حزيران سنة 1936
المندوب السامي
أ. غ. واكوب