محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 14 (رخصة الاصطناع)
المادة 3 تعديل المادة 27 (عقوبة قطع أو حرق الأشجار)
المادة 4 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1958) ويقرأ مع قانون الحراج والغابات لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 14 (رخصة الاصطناع)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
المادة 14 - أ- على من يريد أن يتخذ الاحتطاب أو صنع الفحم مهنة له أن يحصل على رخصة اصطناع من دائرة الحراج بعد دفع الرسم المنصوص عليه في الجدول المشار إليه في المادة (39) من هذا القانون على أن يحملها أثناء العمل لإبرازها عند الطلب.
ب - على من يريد أن يتخذ بيع الحطب أو الفحم في المدن أو القرى مهنة له أن يحصل على رخصة مجانية بذلك من دائرة الحراج لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة تنتهي بانتهاء السنة المالية وبعد أن يحصل على رخصة بمقتضى قانون رخص المهن.
ج - لمدير الحراج بموافقة وزير الزراعة أن يعين الأسعار التي يجب أن يباع بها الحطب والفحم بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3
تعديل المادة 27 (عقوبة قطع أو حرق الأشجار)
تضاف إلى آخر المادة (27) من القانون الأصلي فقرة جديدة تحمل رقم (2) بالشكل التالي:
2 - كل من باع الحطب أو الفحم في المدن والقرى دون رخصة أو باعه بسعر أكثر من السعر القانوني يعاقب بغرامة من دينارين إلى تسعين ديناراً، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة ويجوز في حالة البيع بسعر أكثر إبطال الرخصة ولدائرة الحراج عندئذ أن تضع يدها على كمية الحطب أو الفحم الموجودة بحوزة البائع وتبيعها بالسعر القانوني وتسلم الثمن إليه بعد حسم النفقات.
المادة 4
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
4/ 2/ 1958
الحسين بن طلال
وزير الزراعة وزير العدلية (بالوكالة) وزير المالية وزير الداخلية
عاكف الفايز أحمد الطراونة أنسطاس حنانيا فلاح المدادحة رئيس الوزراء
إبراهيم هاشم