x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5318431
عدد الزيارات اليوم : 392
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الحراج والغابات المعدل رقم 13 لسنة 1958

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 14 (رخصة الاصطناع) 
المادة 3 تعديل المادة 27 (عقوبة قطع أو حرق الأشجار) 
المادة 4 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الحراج والغابات لسنة 1958) ويقرأ مع قانون الحراج والغابات لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 14 (رخصة الاصطناع)


تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على الوجه التالي: 
المادة 14 - أ- على من يريد أن يتخذ الاحتطاب أو صنع الفحم مهنة له أن يحصل على رخصة اصطناع من دائرة الحراج بعد دفع الرسم المنصوص عليه في الجدول المشار إليه في المادة (39) من هذا القانون على أن يحملها أثناء العمل لإبرازها عند الطلب. 
ب - على من يريد أن يتخذ بيع الحطب أو الفحم في المدن أو القرى مهنة له أن يحصل على رخصة مجانية بذلك من دائرة الحراج لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة تنتهي بانتهاء السنة المالية وبعد أن يحصل على رخصة بمقتضى قانون رخص المهن.
ج - لمدير الحراج بموافقة وزير الزراعة أن يعين الأسعار التي يجب أن يباع بها الحطب والفحم بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3 
تعديل المادة 27 (عقوبة قطع أو حرق الأشجار)


تضاف إلى آخر المادة (27) من القانون الأصلي فقرة جديدة تحمل رقم (2) بالشكل التالي: 
2 - كل من باع الحطب أو الفحم في المدن والقرى دون رخصة أو باعه بسعر أكثر من السعر القانوني يعاقب بغرامة من دينارين إلى تسعين ديناراً، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة ويجوز في حالة البيع بسعر أكثر إبطال الرخصة ولدائرة الحراج عندئذ أن تضع يدها على كمية الحطب أو الفحم الموجودة بحوزة البائع وتبيعها بالسعر القانوني وتسلم الثمن إليه بعد حسم النفقات.

المادة 4 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


4/ 2/ 1958 

الحسين بن طلال 

وزير الزراعة وزير العدلية (بالوكالة) وزير المالية وزير الداخلية 
عاكف الفايز أحمد الطراونة أنسطاس حنانيا فلاح المدادحة رئيس الوزراء
إبراهيم هاشم

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:02 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved