محتويات التشريع
المادة (1) التسمية والنفاذ
المادة (2) تطبيق قانون الحراج والغابات
المادة (3) الإلغاء
المادة (4) التنفيذ
نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادتين (25 و53) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 10 - 6 - 1951
نصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة عند اجتماعه في دورته العادية القادمة.
المادة (1)
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الحراج والغابات الموحد) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تطبيق قانون الحراج والغابات
تسري أحكام قانون الحراج والغابات لسنة 1927 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما طرأ على هذا القانون وتلك الأنظمة من تعديلات، على كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (3)
الإلغاء
تلغى القوانين والأنظمة المتعلقة بالحراج والغابات السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة الأردنية الهاشمية وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4)
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
14 - 6 - 1951
عبد الله
وزير المالية والاقتصاد رئيس الوزراء
سليمان النابلسي سمير الرفاعي