x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5319059
عدد الزيارات اليوم : 1020
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الحراج والغابات لسنة 1927

محتويات التشريع 
(الفصل الأول) تعيين حدود الحراج والغابات

مادة 1 تعيين الغابات الحكومية

مادة 2 لجنة تعيين حدود الغابات

مادة 3 تحرير ضبط الحدود المقررة

(الفصل الثاني)

مادة 4 قيود جمع ونقل الأحطاب

مادة 5 طلب الحصول على الحاجة من نتاج الحراج

مادة 6 نسخ الرخصة

مادة 7 الاحتفاظ بالرخصة

مادة 8 إلغاء الرخصة

مادة 9 بيع الأشجار المقطوعة والمصادرة

مادة 10 طلب رعي المواشي في الحراج الأميرية

مادة 11 حفظ الغابات لأسباب فنية

مادة 12 الرسوم

مادة 13 تعيين مواقع الاحتطاب ومراكز التفحيم

مادة 14 رخصة الاصطناع

مادة 15 حق الحصول على دروخ الأشجار

(الفصل الثالث) بيان الممنوعات

مادة 16 تقييد القطع

مادة 17 تقييد أخذ موجودات الغابة

مادة 18 الأشجار الممنوع قطعها

مادة 19 تقييد قطع الأشجار الخضراء

مادة 20 منع تصدير الحطب والفحم

مادة 21 تقييد الاحتطاب وصنع الفحم

مادة 22 منع إشعال النار

مادة 23منع الرعي في الحراج لأسباب فنية

(الفصل الرابع)

مادة 24 عقوبة القطع الزائد

مادة 25 قيود بيع الحطب اليابس

مادة 26 عقوبة مخالفة المادة (18)

مادة 27 عقوبة قطع أو حرق الأشجار

مادة 28 صلاحية القبض وتقديم الضبط

مادة 29 عقوبة إعاقة محافظي الحراج عن أداء وظائفهم

مادة 30 وضع المواشي تحت محافظة رعاة مرخصين

مادة 31 عقوبة رعي المواشي بمخالفة القانون

مادة 32 عقوبة انتشار الحريق بإهمال الراعي

مادة 33 واجبات أهالي القرى عند الحريق

مادة 34 عقوبة مخالفة المضابط للحقيقة

مادة 35 دعاوي الحراج

مادة 36 عقوبات إضافية

مادة 37 مكافأة المخبر

مادة 38 حماية الحراج والغابات الخصوصية

مادة 39 نماذج الرخص والرسوم

مادة 40 إصدار تشريعات ثانوية

(الفصل الأول)

تعيين حدود الحراج والغابات

مادة 1 
تعيين الغابات الحكومية


الحراج والغابات الكائنة في منطقة شرق الأردن، عدا الحراج والغابات المملوكة والحراج والغابات المخصصة لمنافع القرية أو قرى من القديم، هما ملك الحكومة تدير شؤونهما إدارة الزراعة والحراج بمقتضى القانون (55).

مادة 2 
لجنة تعيين حدود الغابات


على إدارة الزراعة والحراج تعيين حدود ما في المنطقة من الحراج والغابات بمعرفة لجنة مؤلفة من ممثل لمصلحة تسجيل الأراضي وممثل من مصلحة الزراعة والحراج وممثل من الأهلين ينتخب بمعرفة حاكم المقاطعة وإحالة تنظيم خرائطها إلى لجنة فنية تؤلف لهذه الغاية.

مادة 3 
تحرير ضبط الحدود المقررة


عندما تنظم اللجنة المبحوث عنها في المادة الثانية خرائط الحراج والغابات تحرر الإدارة ضبطاً موضحاً تبين فيه الحدود المقررة وترسل نسخة منه إلى إدارة تسجيل الأراضي وتحفظ الثانية لديها وتقدم نسخة ثالثة إلى حاكم المقاطعة. 

(الفصل الثاني)

مادة 4 
قيود جمع ونقل الأحطاب


يسمح لأهالي القرى المجاورة للحراج والغابات الذين اعتادوا فيما مضى بموجب حق مشروع بمقتضى العادة على أن يجمعوا أو ينقلوا ما يحتاجون إليه من الأحطاب والأغصان اليابسة لاستعمالها خصيصاً للوقود لاستعمال هذا الحق غير أنه لا يجوز لهم أن ينقلوا جذور الأشجار وقرمها أو أن يقطعوا الأشجار القائمة وأغصانها. أما ما يحتاجه أهل المدن ويجلب إليهم للبيع فيجب أن يكون بإذن دائرة الزراعة والحراج ويؤخذ عنه الرسم المبين بالمادة (39) من هذا القانون.

مادة 5 
طلب الحصول على الحاجة من نتاج الحراج


يجوز للزراع أن يقطعوا من الحراج ما يحتاجون إليه من الأشجار لبناء بيوتهم وحاجاتهم البيتية على أن يقدموا طلباً كتابياً إلى حاكم المقاطعة بجميع ما يحتاجون إليه من نتاج الحراج مرفوقاً بمضبطة من مختاري القرى تحتوي على ضرورة الترخيص مع البيانات الآتية: 
(أ)- مقدار ما يحتجون إليه من الحراج ونوعه. 
(ب)- بيان الغاية التي يحتاجون نتاج الحراج لها.
(ج)- المكان الذي سيقطع منه. 
(د)- المدة اللازمة لنقله.
(هـ)- عدد الأشخاص الذين يشتغلون في القطع وبيان أسمائهم وما خصص لكل منهم. 
وبعد التدقيق في الطلب يحول إلى دائرة الزراعة والحراج للنظر فيه من الوجهة الفنية وإصدار الأمر بقبوله وتعديله أو رفضه، فإذا ووفق عليه تنظم دائرة الزراعة والحراج الرخصة من ثلاث نسخ ترسل الاثنتان منها إلى محافظ الحراج الذي يذهب مع المرخص له إلى محل القطع ويعين الأشجار المبينة مقاديرها وأنواعها بالرخصة ويعطي النسخة الثانية إلى المرخص له أما النسخة الثالثة فتحفظ في دائرة الزراعة والحراج.

مادة 6 
نسخ الرخصة


يجب أن تعاد النسختان المحفوظتان لدى المحافظ والمرخص له إلى الدائرة التي أعطتها بعد انتهاء مدة الرخصة سواء أكانت الأشجار قطعت أم لا وعلى المحافظ أن يقيد في نسخته عدد الأشجار التي قطعت ونقلت.

مادة 7 
الاحتفاظ بالرخصة


على المرخص له أن يحتفظ بالرخصة التي معه عندما يشتغل في الحراج والغابات وأن يبرزها عند أي طلب من جهات الاختصاص.

مادة 8 
إلغاء الرخصة


إذا عجز حامل الرخصة عن القيام بالشروط المدرجة أو خالف التعليمات المعطاة له جاز لدائرة الزراعة والحراج أن تلغيها وأن المخالف يعرض نفسه فضلاً عن ذلك للعقوبة المنصوص عليها في المادة (28).

مادة 9 
بيع الأشجار المقطوعة والمصادرة


جميع الأشجار التي تقطع ولا تنقل بالمدة المعينة أو التي تصادر من قبل دائرة الزراعة والحراج وفقاً لهذا القانون تباع بمعرفة لجنة التحصيلات ويقدم ثمنها إلى الخزينة حسب الأصول على أنه يجوز لإدارة الزراعة عند طلب صاحب الرخصة تمديدها لمدة لا تتجاوز نصف المدة الأولى. 

مادة 10 
طلب رعي المواشي في الحراج الأميرية


يجب على مختاري القرى الذين يرغب أهلوها في رعي مواشيهم في الحراج الأميرية أن يقدموا طلباً كتابياً إلى الحاكم الإداري المحلي في أوقات يعينها هو مبيناً فيه عدد المواشي ونوعها والمكان الذي يرغب أن ترعى فيه مع التعهد بكل عطل وضرر يطرأ للحراج من جراء ذلك، وللحاكم أن يعين المكان والمدة التي تسمح للمواشي أن ترعى فيها بعد أخذ موافقة دائرة الزراعة والحراج.

مادة 11 
حفظ الغابات لأسباب فنية


على دائرة الزراعة والحراج أن لا تسمح بالرعي في الحراج والغابات التي ترى أن حفظها ضروري لأسباب فنية أو أخذ شيء عنها وأن تعلن للأهالي المجاورة حدود تلك المواقع بصورة واضحة وتؤخذ من المختارين وثائق بما ذكر تحفظ في دائرة الزراعة والحراج ويعطى للحاكم الإداري نسخة عنها.

مادة 12 
الرسوم


الأشجار التي يطلب قطعها لعمل آلات وأدوات زراعية يستوفى عنها الرسم المبين في المادة (39).

مادة 13 
تعيين مواقع الاحتطاب ومراكز التفحيم


على دائرة الزراعة والحراج تعيين المواقع التي يمكن الاحتطاب منها ومراكز التفحيم وبيان حدود وأنواع الأشجار التي يجب تشذيبها.

مادة 14 
رخصة الاصطناع


على من يريد اتخاذ مهنتي الاحتطاب والتفحيم مهنة له أن يحصل على رخصة الاصطناع من دائرة الزراعة والحراج بعد دفع الرسم المبين في المادة (39) وأن يحملها عند العمل لإبرازها حين الطلب.

مادة 15 
حق الحصول على دروخ الأشجار


يعطى الأهالي مجاناً ما يحتاجون إليه من دروخ الأشجار القابلة للتطعيم. 

(الفصل الثالث)

بيان الممنوعات

مادة 16 
تقييد القطع


يمنع منعاً باتاً قطع الحطب والأشجار واستثمار نتاجها وعمل الفحم وقلع الجذور بدون رخصة رسمية أو بصورة تخالف أحكام القانون الحالي ويمنع أيضاً إجراء أي قطع كان بين آذار و31 أيار.

مادة 17 
تقييد أخذ موجودات الغابة


يمنع منعاً باتاً أخذ النباتات والأحجار والتراب والمواد المعدنية بدون رخصة رسمية من أراضي الحراج الأميرية.

مادة 18 
الأشجار الممنوع قطعها


لا يجوز قطع أشجار الصنوبر والزيتون والبطم أو خلافها من الأشجار المثمرة والقابلة للتطعيم أو الاحتطاب منها إنما يجوز قطع الأشجار اليابسة التي تعينها دائرة الزراعة والحراج وما ينبت حول جذور الأشجار المثمرة من الدروخ لنقله وغرسه ثانية وفاقاً للمادة (15).

مادة 19 
تقييد قطع الأشجار الخضراء


لا يجوز قطع الأشجار الخضراء للاحتطاب منها أو لعمل آلات وأدوات زراعية أو لإنشاء البيوت غير أنه يجوز أن تقطع أغصان هذه الأشجار بشرط أن يبقى من كل شجرة غصن واحد على الأقل وذلك حسب إشارة المأمور وبموجب الرخصة.

مادة 20 
منع تصدير الحطب والفحم


يمنع تصدير الحطب والفحم إلى خارج شرق الأردن إلا أنه إذا كان الفحم مصنوعاً من أشجار السدر فيجوز تصديره بتصريح من دائرة الزراعة والحراج.

مادة 21 
تقييد الاحتطاب وصنع الفحم


يمنع منعاً باتاً من الاحتطاب وصنع الفحم من لم يكن مرخصاً له بتعاطي هذه المهنة وفاقاً لأحكام المادة (14).

مادة 22 
منع إشعال النار


يمنع منعاً باتاً إشعال النار وإحراق الكلس داخل الحراج وفي جوارها كما أنه يمنع استعمال نتاج الحراج لوقيد المشايد.

مادة 23
منع الرعي في الحراج لأسباب فنية


يمنع منعاً باتاً رعي المواشي في الحراج التي ترى دائرة الزراعة والحراج لأسباب فنية لزوم عدم الرعي فيها. 
(أ) يحظر على الأهلين فتح أي قسم من أرض الحراج الأميرية أو الحراج الخصوصية التي وضعت تحت إشراف الحكومة بقصد فلاحتها، وإذا ثبت لقاضي الصلح أن أحداً من أفراد الأهلين قد خالف هذا المنع فله أن يأمر دائرة الزراعة والحراج بإعادة تحريج ذلك القسم على نفقة الشخص الذي ارتكب هذا الفعل وذلك بناءً على طلب مدير الدائرة المذكور أو من ينيبه عنه، وعلاوة على أية عقوبة أخرى استلزمها فعله بحسب القوانين المعمول بها، وإذا لم يعلم الفاعل فيضمن هذه النفقات أهالي أقرب قرية بالاشتراك. تستوفى هذه النفقات بمقتضى أحكام قانون جباية الضرائب. 

(الفصل الرابع)

مادة 24 
عقوبة القطع الزائد


إذا ظهرت بعد القطع زيادة عن عدد المرخص بقطعه وإحراقه تصادر الزيادة ويعاقب المتجاسر وفاقاً للمادة (27) وإن كانت الأشجار التي رخص بقطعها وإحراقها ظهر فيها زيادة عن الكمية المرخص بها يستوفى الرسم عن هذه الزيادة.

مادة 25 
قيود بيع الحطب اليابس


الحطب اليابس الذي يجلبه أهالي القرى إلى المدن لأجل بيعه وفاقاً للمادة (4) من هذا القانون يجب أن يباع في الأسواق التي تعينها إدارة الزراعة والحراج لاستيفاء الرسم عنه، ومن يهرب شيئاً من هذا الحطب أو يبيعه في غير المحلات المعينة يصادر ويستوفى الرسم مضاعفاً.

مادة 26 
عقوبة مخالفة المادة (18)


كل من يقطع أو يحرق شجرة زيتون أو بطم أو صنوبر أو خرنوب أو غيرها من الأشجار القابلة للتطعيم (ما عدا السماق) أو أي قسم منها أو يجردها من قشرها أو يحتطب منها خلافاً لما هو مسموح به بمقتضى المادة (18) يحبس من شهر إلى ستة أشهر أو يغرم من جنيه إلى خمسة جنيهات عن كل شجرة أو جزء منها أو عن كل حمل (عندما لا يكون من المستطاع تعيين عدد الأشجار بالضبط) ويضمن علاوة على ذلك الضرر الذي أحدثه وتصادر منه المواد التي حصل عليها بنتيجة فعله.

مادة 27 
عقوبة قطع أو حرق الأشجار


كل من يقطع أو يحرق أي قسم من شجرة أو شجيرة من غير الأشجار المبينة في المادة (26) أو يجردها من قشرها أو يزيل أوراق أشجار غير الأشجار التي يعينها المأمور يحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر ويغرم من خمسماية مل إلى خمسة جنيهات عن كل شجرة أو جزء منها أو عن كل حمل (عندما لا يكون من المستطاع تعيين عدد الأشجار بالضبط) ويضمن علاوة على ذلك الضرر الذي أحدثه وتصادر المواد التي حصل عليها بنتيجة فعله.

مادة 28 
صلاحية القبض وتقديم الضبط


محافظو الحراج ومأمور الضابطة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم أثناء قطعهم أو نقلهم محصولات الحراج بصورة تخالف أحكام هذا القانون وأن يقدموا ضبطاً للمحاكم بذلك كما أنه يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات، وتكون ورقة الضبط معمولاً بها لدى المحاكم ما لم يثبت تزويرها.

مادة 29 
عقوبة إعاقة محافظي الحراج عن أداء وظائفهم


كل من يعيق محافظي الحراج عن أداء وظائفهم أو يتعدى عليهم أثناء قيامهم بالعمل يعاقب وفقاً للمادة (113) من قانون الجزاء إذا لم يكن الجرم مستلزماً جزاء أشد.

مادة 30 
وضع المواشي تحت محافظة رعاة مرخصين


يجب على القرية التي أذن لها بالرعي أن تضع مواشيها تحت محافظة رعاة يحملون الرخصة التي تخولهم الرعي بالمواقع المبينة لإبرازها عند الطلب، وإذا امتنع أحدهم عن ذلك تعد مواشيه كأنها ترعى بدون رخصة.

 

مادة 31 
عقوبة رعي المواشي بمخالفة القانون


كل من يرعى المواشي في الحراج الأميرية بدون رخصة أو في غير المواقع المعينة بها أو في المواقع الممنوعة يغرم خمسة قروش عن كل رأس ويحبس من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع وتحصل الغرامة والخسار الحاصل من أصحاب المواشي بنسبة مواشي كل شخص وعلى سبيل التكافل والتضامن على أن يكون لهم حق الرجوع على الراعي.

مادة 32 
عقوبة انتشار الحريق بإهمال الراعي


إذا انتشرت النار في حرج ما بسبب إهمال الراعي تبطل الرخصة المعطاة لصاحب القطيع بالرعي ويضمن الضرر ويعاقب الراعي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويحق لحاكم المقاطعة تجديد الرخصة بعد موافقة دائرة الزراعة والحراج.

مادة 33 
واجبات أهالي القرى عند الحريق


أهالي القرى المجاورة مجبرون على إطفاء الحريق الذي ينتشر في الحراج ومن يهمل هذا الواجب يعاقب بمقتضى المادة (256) من قانون الجزاء.

مادة 34 
عقوبة مخالفة المضابط للحقيقة


إذا ظهر أن المضابط المنصوص عنها في المادة (5) من هذا القانون غير مطابقة للحقيقة يعاقب طالبوها وموقعوها وفاقاً للتعديل الثاني من المادة (155) من قانون الجزاء.

مادة 35 
دعاوي الحراج


ترى دعاوى الحراج المبينة في هذا القانون في المحاكم الجزائية الصلحية، ومأمورو الحراج مكلفون بتقديم أوراق الضبط إلى المحاسب المحلي، وعلى هذا أن يقيم دعاوى الضرر الواقع وطلب التضمينات وهو مسؤول عن متابعتها وعند تعذر تحصيل الغرامة تحول إلى الحبس وفاقاً للمادة (37) من قانون الجزاء. الأحكام الصادرة بخصوص الأضرار تحال للمحاسب المحلي بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحصل حسب قانون تحصيل الأموال الأميرية. 
(أما التخريبات التي تقع ولم يعرف فاعلها فيعتبر الأشخاص المبينون أدناه مسؤولين عن الخسارة الناجمة عنها ويضمنون تعويضاً لا يقل عن خمسمائة مل ولا تزيد على خمسة جنيهات عن كل شجرة أتلفت أو تلف جزء منها أما الأشخاص المسؤولون فهم (أ) صاحب أو أصحاب قطعة أو قطع الأراضي المجاورة تماماً لذلك القسم من الحرج الذي وقع فيه التخريب، إذا تحقق أن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في قطع الأراضي المجاورة حين وقوع التخريب، وإذا لم يكن هؤلاء الأشخاص موجودين بالصورة المذكورة فيعتبر عندئذٍ (ب) مستأجر أو مستأجرو القطعة أو القطع المجاورة المذكورين مسؤولين بشرط أن يتحقق أن ذلك المستأجر أو أولئك المستأجرين كانوا موجودين حين وقوع التخريب في الأرض المستأجرة من قبلهم، وإذا لم يكن المستأجرون المذكورون موجودين بالصورة المذكورة فيعتبر عندئذٍ مسؤولاً (ج) الشخص أو الأشخاص الذين يتحقق وجودهم اتفاقاً في القطعة أو قطع الأراضي المذكورة حين وقوع التخريب، وإذا لم يكن أحد ممن ذكر سابقاً موجوداً في القطعة أو القطع المذكورة على ما هو مبين أعلاه فيعتبر عندئذٍ (د) سكان القرية التي تجاور أراضيها ذلك القسم من الحرج الذي وقع فيه التخريب مسؤولين. يحصل التعويض بمقتضى أحكام قانون جباية الضرائب من الأشخاص المسؤولين عن دفعه ويوزع بينهم بصورة متساوية).

مادة 36 
عقوبات إضافية


الأفعال التي لا ينص عنها هذا القانون يرجع فيها إلى قانون الجزاء الملكي.

مادة 37 
مكافأة المخبر


متى فرضت المحكمة جزاء ما على جرم ارتكب خلافاً لنصوص هذا القانون جاز لها أن تأمر بدفع أي قسم من المبالغ التي تحصل بشرط أن لا يتجاوز نصفها لمن تمكنت المحكمة بواسطة إخباره من تجريم المجرم.

مادة 38 
حماية الحراج والغابات الخصوصية


لرئيس الحكومة بناءً على طلب مدير الزراعة والحراج سعياً وراء المصلحة العامة أن يخول موظفي الحراج أن يضعوا تحت حمايتهم وإشرافهم الحراج التي هي من الأملاك الخصوصية والتي يظهر أن قطع أشجارها قد آل إلى تقليل موارد المياه أو يحتمل أن يؤول إلى ذلك أو يضر بالأحوال الزراعية في الأراضي المجاورة أو يعرض للخطر احتياج أهالي القرية المستمر بجوار هذه الحراج لنتاجها وينشر كل تخويل كهذا في الجريدة الرسمية، وتتخذ التدابير الضرورية لوقاية تلك الأشجار حسب قرار موظف الحراج الذي يكون قاطعاً وذلك من قبل صاحب الحرج أو على حسابه وعليه أن يدفع للحكومة المصاريف المعقولة التي تكبدها توصلاً لهذا الغاية.

مادة 39 
نماذج الرخص والرسوم


(أ) لا يجوز قطع أية مواد حرجية أو جمعها أو صنعها أو رفعها من الحراج الأميرية أو نقلها إلى جهة إرسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون. كل من وجدت في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة (27) من هذا القانون.
(ب) أية مواد حرجية منوي بيعها لا يجوز قطعها او جمعها أو صنعها أو نقلها أو رفعها من حراج خصوصية أو نقلها إلى جهة إرسالها ما لم يحصل على رخصة بذلك بمقتضى الجدول الملحق بهذا القانون، غير أن الرسوم التي تدفع يجب أن تكون بمعدل نصف الرسوم المبينة في الجدول المذكور. كل من وجد في حوزته هذه المواد الحرجية ولم يكن لديه رخصة بذلك يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة (27) من هذا القانون. 

مادة 40 
إصدار تشريعات ثانوية


يكون لمجلس الوزراء الصلاحية في أن يصدر أنظمة تعين فيها طريقة إصدار الرخص ونماذجها والشروط التي تتضمنها.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 22-01-2013 09:00 مساء  الزوار: 1651    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أمراض النحل المعدل رقم 40 لسنة ... الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون أمراض النحل رقم 9 لسنة 1928 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون اخفاء المحصولات رقم 37 لسنة 1923 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1938 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013
قانون التحريج الإجباري رقم 15 لسنة 1962 الزراعة nibal 0 الثلاثاء 22-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved