x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379689
عدد الزيارات اليوم : 188
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1998 بشأن رسوم خدمات ورخص حفر آبار المياه في فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إنشاء سلطة المياه الفلسطينية، وعلى ما اقترحه رئيس سلطة المياه الفلسطينية بتحديد رسوم خدمات ورخص حفر آبار المياه بفلسطين، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
تحصل سلطة المياه الفلسطينية رسوم خدمات ورخص حفر آبار المياه في فلسطين حسب التعرفة التالية: 1- رسوم طلب رخص حفر بئر جديدة 70 سبعون شيكلاً 2- رسوم ترخيص آبار جديدة أو نقل بئر لمرة واحدة 4000 أربعة آلاف شيكل 3- رسوم تجديد الرخصة وقراءات العدادات 97 سبعة وتسعون شيكلاً سنوياً 4- رسوم استخراج صورة عن الرخصة 20 عشرون شيكلاً 5- رسوم تغيير معدات أو إصلاح فجرة 200 مائتا شيكل 6- رسوم رخصة بيع مياه (منشاة مائية) لمرة واحدة 500 خمسمائة شيكل 7- رسوم تجديد رخصة بيع مياه (منشأة مائية) 100 مائة شيكل سنوياً 8- رسوم رخصة للمقاولين لحفر الآبار لمرة واحدة 500 خمسمائة شيكل 9- رسوم تجديد رخصة للمقاولين 100 مائة شيكل سنوياً

مادة (2)
تورد الرسوم المحصلة إلى الخزانة العامة طبقاً للإجراءات المعمول بها في وزارة المالية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 28/12/1998 ميلادية الموافق: 9/ رمضان/ 1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:47 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved