|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة رقم (1) لسنة 1999
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي: مادة (2) مادة (3) صدر بمدينة غزة بتاريخ : 1/1/1999 ميلادية الموافق: 14/رمضان/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:45 مساء الزوار: 910 التعليقات: 0
|