x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379733
عدد الزيارات اليوم : 232
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
مرسوم رئاسي بتشكيل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة رقم (1) لسنة 1999

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
يشكل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة

مادة (2)
يضم المجلس في عضويته كل من: السيدة سهى عرفات رئيساً 1. غسان الشكعة 8. هاني سابا 2. د. أميل جرجوعي 9. فاطمة رباح 3. د. رمزي خوري 10. منى ترزي 4. د. أحمد اليازجي 11. زينب الوزير 5. د. سميح العبد 12. إبراهيم أو دقة 6. د. عماد طروية 13. د. سحر فهد القواسمة 7. د. فريال البنا

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 1/1/1999 ميلادية الموافق: 14/رمضان/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 06-01-2013 09:45 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 1995 بشأن ... مراسيم nibal 0 الأحد 06-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved