x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380504
عدد الزيارات اليوم : 1003
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1255) لسنة 1988

أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1255)، 1988


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1255
أمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 7)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بما بهذا ما يلي:

 

مادة 1 
تعديل المادة 4 (الأضرار البدنية)


في المادة 4 (أ) من الأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976، المذكور في الفقرة (2) يوسم "3" وقبلها يأتي:
"(2) إذا كانت التعويضات المذكورة معفاة من ضريبة الدخل تحسب مخاسير المصاب لغرض هذه التعويضات حسب دخله بعد تنقيص ضريبة الدخل السارية عليها أثناء تحديدهم وبشرط أن لا يجوز التخفيض بشأن تنقيص الضريبة المذكورة على 25 بالمائة من الدخل التي تحسب بموجبه هذه التعويضات".


مادة 2 
النفاذ


(أ) يبدأ سريان هذا الأمر بعد 30 يوم من يوم التوقيع عليه.
(ب) لا يسري مفعول هذا الأمر على حوادث الطرق التي حدثت قبل سريان مفعوله.


مادة 3 
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1255)، 5748- 1988".

 

 

24 تشرين أول 5748 (5 تشرين أول 1988)

عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:30 مساء  الزوار: 724    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved