x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381421
عدد الزيارات اليوم : 468
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أنظمة بشأن تعويضات للمصابين في حوادث الطرق (تبليغ للمؤمن أو للصندوق) (تعديل) (يهودا والسامرة)

أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 1976 
أنظمة بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تبليغ للمؤمن وللصندوق) (تعديل)

طبقاً لصلاحيتي حسب البند 7 من الأمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)- 1976 فإنني أصدر الأنظمة التالية:

مادة 1 
تعديل النظام 1
في الأنظمة بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (تبليغ للمؤمن وللصندوق) (يهودا والسامرة) 5751- 1991 (فيما يلي- الأنظمة)، في النظام 1:
بدلاً من "البند 7 (ج) يأتي "البند 7 (ب)".
في النظام الثانوي (3) بدلاً من كمفهومه "يأتي كمفهومها".
مادة 2 
تعديل النظام 2
في الأنظمة 2 للأنظمة:
في النظام الثانوي (أ) في كل مكان فيه ذكر "14 يوماً" يأتي "30 يوماً".
بعد النظام الثانوي ب يأتي:
"(ج) إبلاغ كما ذكر في الأنظمة الثانوية (أ) و(ب) والذي سلم للمؤمن أو للصندوق خلال 90 يوماً من اليوم المقرر تحسب كبلاغ أبلغ في موعده إذا أقرت السلطة التي تنظر في الدعوى حسب الأمر ولأسباب خاصة تسجل بالنسبة لهذا النظام "اليوم المقر" اليوم الذي حثت فيه حادثة الطرق أو اليوم الذي سمح فيه وضعه الصحي للمصاب أن يقوم بإعطاء بلاغ أو اليوم الذي
توفي فيه المصاب حسب الأمر
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأنظمة بعد مرور 30 يوما من التوقيع عليها.
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذه الأنظمة:" أنظمة بشأن تعويضات للمصابين في حوادث الطرق(تبليغ للمؤمن أو للصندوق)(تعديل)(يهودا والسامرة)5751-1991"
10 تشرين الثاني 1991

جادي زوهر تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 05:30 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن إلغاء الأمر بشان قانون التربية ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... أخرى nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved