x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5366895
عدد الزيارات اليوم : 1969
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام تعويض مصابي حوادث الطرق (إحتساب التعويض عن الأضرار غير المادية) (الضفة الغربية) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق 
(الضفة الغربية) (رقم 677) لسنة 5736- 1976 
نظام بشأن معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية (1/677)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 4 (ب) من الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (رقم 677) لسنة 5736- 1976 (فيما يلي- الأمر)، أصدر النظام التالي:
مادة 1 
التعاريف
يراد "بالمبلغ الأقصى" في هذا النظام- المبلغ الأقصى المحدد في المادة 4 (أ) (2) من الأمر أو حسبما تجري زيادته، مرتبطاً بجدول الأسعار للمستهلك.
تطبيقات قضائية
مادة 2 
احتساب التعويض
(أ) مع مراعاة ما ورد في المادة 3 يتكون مبلغ التعويض من المبالغ التالية:
اثنان بالألف من المبلغ الأقصى مضروبة بعدد الأيام التي مكث خلالها المتضرر من جراء الحادث في مستشفى أو في مؤسسة لمعالجة المرضى أو العجزة.
تطبيقات قضائية
مادة 3 
تخفيض مبلغ التعويض
واحد بالمائة من المبلغ الأقصى مضروباً بنسبة العجز الدائم الذي أصاب المتضرر من جراء الحادث، ولهذا الغرض يراد "بنسبة العجز" النسبة المحدودة وفقاً للمعايير الواردة في ذيل الفصل المتعلق بحوادث العمل في قانون العمل رقم 2 لسنة 1960.
(ب) إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرة (أ) لحقه ضرر غير مادي وغير مشمول بتلك الفقرة فيكون مبلغ التعويض المبلغ الذي يتفق عليه أو يحكم به بشرط ألا يتجاوز عشرة بالمائة من المبلغ الأقصى.
إذا وقع الحادث لمن أتم في يوم وقوعه الثلاثين من عمره يخفض مبلغ التعويض بموجب المادة 2 (أ) (2) بواحد بالمائة عن كل سنة أتمها بعد سن الثلاثين.
تطبيقات قضائية
مادة 4 
التعويض في حالة وفاة المتضرر
إذا توفى المتضرر من جراء الحادث فيكون التعويض الذي يدفع لتركته 25% من المبلغ الأقصى.
تطبيقات قضائية
مادة 5 
النفاذ
يسري هذا النظام اعتباراً من 1 تشري 5737 (25 أيلول 1976).
مادة 6 
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم "نظام تعويض مصابي حوادث الطرق (احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية) (الضفة الغربية)، لسنة 5736- 1976".
في 28 أيلول 5737 (23 آب 1976)

تات ألوف- دافيد هغوئيل 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:51 مساء  الزوار: 862    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved