x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5367225
عدد الزيارات اليوم : 2299
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
نظام تأمين المركبات الميكانيكية (شهادة تأمين) (تعديل) (الضفة الغربية) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية
(الضفة الغربية) (رقم 215)، لسنة 5728- 1968
نظام بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة 51 من التعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) (رقم 215) لسنة 5728- 1968، أصدر النظام التالي:
مادة 1 
تعديل التسمية
يطلق على نظام تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) لسنة 5736- 1976 (فيما يلي- النظام الأصلي) اسم "نظام تأمين المركبات الميكانيكية (شهادات التأمين) (الضفة الغربية) لسنة 5736- 1976".
مادة 2 
تعديل المادة 1 (شهادة التأمين
في المادة 1 من النظام الأصلي، بعد الفقرة (ب) يحل ما يلي: 
"(ج) تكون شهادة التأمين الصادرة لمركبة تجرها أو تسندها مركبة ميكانيكية وفقاً للنموذج ب1 الوارد في الذيل".
مادة 3 
تعديل الذيل
في ذيل النظام الأصلي:
مادة 4 
يسري هذا النظام اعتباراً من 1 تشري 5737 (25 أيلول 1976)
مادة 5 
يطلق على هذا النظام اسم "نظام تأمين المركبات الميكانيكية (شهادة التأمين) (تعديل) (الضفة الغربية) لسنة 5736- 1976".
2 حشفان 5737 (26 تشرين الأول 1976)

تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 27-01-2013 04:51 مساء  الزوار: 818    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أنظمة بشأن تعديل الذيل من الأمر بشأن ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
إعلان المراقبة على أعمال التأمين (رسوم) ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013
أمر بشأن قانون المراقبة على أعمال ... التأمين nibal 0 الأحد 27-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved