x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317872
عدد الزيارات اليوم : 5300
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
[ أمر بشأن تأسيس محكمة بلدية في حدود بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور لسنة 1976 ]

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة 2(ب) من الأمر بشأن تأسيس محاكم بلدية (الضفة الغربية) (رقم 631) لسنة 5736-1976 (فيما يلي - الأمر) وبعد تقديم طلبات من جانب بلدية بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، أصدر الأمر التالي:-
مادة 1 
تأسيس محكمة بلدية
تؤسس محكمة بلدية واحدة ذات صلاحية قضائية في حدود بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.
مادة 2 
صلاحية المحكمة
تكون صلاحيات المحكمة البلدية وفقا للأمر.
آذار الثاني 5736 (3 آذار 1976)

تات الوف - آريه شاليف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:49 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved