x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5312540
عدد الزيارات اليوم : 294
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 567) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 8 (دائرة اختصاص محكمة صلح بيت لحم)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (الضفة الغربية) (رقم 412)، لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، ترقم المادة 8 برقم 8 (أ) وبعدها يأتي :"(ب) على الرغم مما جاء في الفقرة (أ) أعلاه تشمل دائرة اختصاص محكمة رام الله القرى الواردة أسماؤها في الذيل الرابع من هذا الأمر".
مادة 2 
إضافة الذيل
في الأمر الأصلي، بعد الذيل الثالث، يأتي :
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 7 كسليف 5735 (21 تشرين الثاني 1974).
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 567) لسنة 5735 - 1974".
4 كسليف 5735 (18 تشرين الثاني 1974)
أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 10:48 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشكيل المحاكم (تعديل رقم 2) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 9) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 8) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 7) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 5) ... المحاكم الخاصة (تشكيل وتنظيم) nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved