|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025)
أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025) لسنة 5742- 1982 عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإني آمر بما يلي: المادة 1
المادة 2 إذا عقدت صفقة استناداً إلى تصريح قد أصدر خلافاً للأصول قبل البدء بسريان هذا الأمر وقد جاز إصدار تصريح وفقاً للأصول لإجراء الصفقة بعد بدء سريان هذا الأمر فتعتبر الصفقة سارية المفعول ابتداء من تاريخ إصدار التصريح لإجرائها. المادة 3 يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. المادة 4 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تصرف الأشخاص المعنيين في الأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1025) لسنة 5742- 1982".
الوف - أوري أور الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 09:43 مساء الزوار: 852 التعليقات: 0
|