أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1030) لسنة 5743- 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في المادة 1 من الأمر بشأن الصفقات العقارية (منطقة يهودا والسامرة) (تعديل رقم 25) لسنة 5727- 1967 (فيما يلي- الأمر الأصلي) في نهاية تعريف الكلمة "صفقة" يحل "صفقة الإيجار بالمحلات التجارية وبيوت السكن ضمن حدود البلديات أو المجالس المحلية".
المادة 2
تعديل المادة 2 ( حظر عقد صفقات في العقارات دون ترخيص )
في آخر المادة 2 من الأمر الأصلي يحل: يجوز للسلطة المختصة أن تصدر رخصة سواء أكان ذلك بناء على طلب الأطراف في: الصفقة قسم منهم أو كل شخص آخر يهمه الأمر دون تقديم طلب كما ذكر.
تطبيقات قضائية
المادة 3
إستبدال المادة 2ب
تستبدل المادة 2 ب من الأمر الأصلي بما يلي:
"2ب. لا تسري أحكام المادة 2 على إيجار المباني الكائنة فقط في المنطقة السكنية الواقعة ضمن حدود المدن".
المادة 4
النفاذ
(1) تسري المادتان 1- و-2 ابتداء من يوم نفاذ الأمر الأصلي.
(2) تسري المادة 3 ابتداء من يوم التوقيع على هذا الأمر.
المادة 5
أحكام إنتقالية
تسري أحكام المادة 3 على صفقة أجريت قبل بدء سريان هذا الأمر.
المادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصفقات العقارية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1030) لسنة 5743- 1982".
5743 (20 كانون أول 1982)
الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة