x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350177
عدد الزيارات اليوم : 8800
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون المسكرات (منطقة الضفة الغربية) (رقم 38) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إنني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار النظام العام والحكم المنتظم فإني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر:
"قانون المسكرات"- قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953. كما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967.
"قانون رسوم الاستهلاك الموحدة" - قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً رقم 25 لسنة 1966 .. كما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967.
"نظام رسوم الاستهلاك الموحد": نظام الرسوم الإضافية الموحدة رقم 80 لسنة 1966 . . . كما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967 .
مادة 2 
تفسير
ينصرف كل اصطلاح في هذا الأمر إلى مدلوله في قانون المسكرات ما لم يدل النص أو القرينة على خلاف ذلك.
مادة 3 
تعديل المادة 4
تستبدل المادة 4 من نظام رسوم الاستهلاك الموحدة بما يلي:
4- تستوفى رسوم الاستهلاك الإضافية الموحدة عن المسكرات المصنوعة محلياً والخاضعة لرسم الاستهلاك على الوجه المبين أدناه:
أ- العرق - 1,100 دينار عن كل لتر من الكحول. 
ب- الكونياك - 1,340 دينار عن كل لتر من الكحول.
ج- النبيذ 105% من رسوم الاستهلاك المفروضة عليه، بالإضافة إلى رسم الاستهلاك المفروض بموجب قانون المسكرات.
د- البيرة 140% من رسوم الاستهلاك المفروضة عليها، بالإضافة إلى رسم الاستهلاك المفروض بموجب قانون المسكرات.
هـ- الكحول النقية - 1,525 دينار عن كل لتر من الكحول.
و- الكحول الممزوجة (الصناعية) - 1,568 دينار عن كل لتر من الكحول لا تقل حدته عن 85% من الكحول.
ز- الكحول المنقولة من معمل للمسكرات - 0,002 دينار عن كل لتر من الكحول.
ح- غير ذلك 1,290 دينار عن كل لتر من الكحول.
مادة 4 
استمرار نفاذ
إزالة لكل شك، تقرر بهذا أنه باستثناء ما ورد صراحة في هذا الأمر تظل سارية المفعول بصورة كاملة أحكام قانون المسكرات وقانون رسوم الاستهلاك الموحدة، ونظام رسوم الاستهلاك الموحدة مع مراعاة ما ورد في المنشور رقم 2 الذي صدر عن قائد قوات ص. هـ. ل. في منطقة الضفة الغربية.
مادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 سيفان 5727 (4 تموز 1967).
مادة 6 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المسكرات (منطقة الضفة الغربية) (رقم 38)، لسنة 5727 - 1967".
26 سيفان 5727 (4 تموز 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:30 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المفرقعات (ترخيص القيام ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved