x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350615
عدد الزيارات اليوم : 9238
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1425) لسنة 1995

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي :
مادة 1 
في الأمر بشأن رخص الأسلحة النارية (يهودا والسامرة) (رقم 180) 5728-1967 ، في المادة 2، بعد الفقرة (ب) يأتي:

("ج) يحق للقائد العسكري التحديد في إعلان ينشر من قبله، إذا كان باعتقاده أن الأمر ضروري لأغراض الأمن في المنطقة، الحكم المنتظم والنظام العام في المنطقة، شروط عامة تسري على من أصدرت له رخصة أو تصريح بحوزته أو يحمل سلاح ناري في المنطقة.
مادة 2 
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1425) 5755-1995"
إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة
3 أدار ب 5755
5 آذار 1995

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:40 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن المفرقعات (ترخيص القيام ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المسكرات (منطقة الضفة ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved