|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1425) لسنة 1995
جيش الدفاع الإسرائيلي ("ج) يحق للقائد العسكري التحديد في إعلان ينشر من قبله، إذا كان باعتقاده أن الأمر ضروري لأغراض الأمن في المنطقة، الحكم المنتظم والنظام العام في المنطقة، شروط عامة تسري على من أصدرت له رخصة أو تصريح بحوزته أو يحمل سلاح ناري في المنطقة. الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:40 مساء الزوار: 1017 التعليقات: 0
|