x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350441
عدد الزيارات اليوم : 9064
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر:
"قانون المواد المتفجرة" - قانون المفرقعات، رقم 13 لسنة 1953، وجميع الأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه أو بحكمه؛
"المسؤول"- من أعينه مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2 
تخويل صلاحيات المحافظ
إن كل صلاحية واردة في قانون المفرقعات وكانت مخولة للمحافظ أو للمتصرف تخول للمسؤول لمقتضى الأمر بشأن قانون البلديات (الضفة الغربية) (رقم 194) ، لسنة 5728 - 1967.
مادة 3 
تخويل صلاحيات الشرطي
إن كل صلاحية واردة في قانون المواد المتفجرة وكانت مخولة للشرطي حسب مدلوله في القانون المذكور تخول لكل واحد من هؤلاء:
1- الجندي؛
2- الشرطي حسب مدلوله في الأمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالاشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي (الضفة الغربية) (رقم 52) ، لسنة 5727 - 1967؛
3- رجل مصلحة الأمن حسب مدلوله في الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (رقم 121)، لسنة 5727 - 1967؛
(4) المفتش الذي تعين بموجب هذا الأمر.
مادة 4 
مراعاة أحكام
إن كل صلاحية خولت وكل تعيين صدر وكل مهمة أنيطت، وفق قانون المفرقعات أو بحكمه، بمجلس الوزراء أو بوزير الدفاع أو بأي شخص كان، تخول وتصدر وتناط بالمسؤول مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 .
مادة 5 
إلغاء صلاحيات
تلغى جميع الصلاحيات المخولة والتعيينات الصادرة والمهام المناطة بموجب قانون المفرقعات أو بحكمه وكانت سارية المفعول عشية اليوم المحدد (بالكسر)، غير أنه يجوز للمسؤول أن يعطيها مفعولاً مجدداً.
مادة 6 
تعيين مفتشين
يجوز للمسؤول أن يعين مفتشين تحريرياً.
مادة 7 
الرخصة
تعتبر الرخصة التي أصدرت بموجب هذا الأمر رخصة لمقتضى كل مما يلي:
(1) نظام الدفاع (الطوارئ)، لسنة 1945؛
(2) أمر بشأن تعليمات الأمن؛ 
(3) أمر بشأن حظر الاتجار بالعتاد الحربي (الضفة الغربية) (رقم 243)، لسنة 5728 - 1968.
مادة 8 
صيانة تشريعات
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى كل تشريع أمن وليس للانتقاص منه، مع مراعاة أحكام المادة 7.
مادة 9 
النفاذ وأحكام إضافية
(أ) يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 آب 5728 (15 آب 1968). غير أن كل إجراء تم وكل رخصة أصدرت من قبل المسؤول قبل بدء سريان هذا الأمر يعتبران وكأنهما كانا بموجب هذا الأمر.
(ب) على الرغم مما ذكر في الفقرة (أ) فإن الرخص التي أصدرها المسؤول أو أي شخص آخر قبل بدء سريان هذا الأمر، يلغي مفعولها بتاريخ 8 تشري 5729 (30 أيلول 1968).
مادة 10 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275)، لسنة 5728 - 1968".
18 آب 5728 (12 آب 1968)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:32 مساء  الزوار: 1069    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المفرقعات (ترخيص القيام ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المسكرات (منطقة الضفة ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved