x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350688
عدد الزيارات اليوم : 9311
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 298) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
إضافة مواد جديدة
في الأمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275)، لسنة 5728-1968 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، بعد المادة 5 يحل ما يلي:

"5أ- في المادة 1 من قانون المفرقعات، بدلاً من تعريف "مادة مفرقعة" يحل ما يلي:
" "مادة مفرقعة" - المادة والحاجية والأداة المبينة فيما يلي:
جلاتين للتفجير، جيليجنت، ديناميت؛
امونيت، أمونيال، خلطات النترات المعطرة لتولوين، النفتالين والديفينيلياتين؛
ملح البارود الأسود، نترات البوتاس ونترات النتران؛
كلورات؛
مفجرات؛
فتايل للتفجير؛
بنتريت وهكسوجين خامد.، بنتوليت وهكسوليت مع إضافة مسحوق الألومنيوم أو ساليسيد الكلس أو دونهما؛
نترات الأمونيوم سواء أكانت المادة نظيفة أو لم تكن نظيفة وسواء أكانت ممزوجة أم مدمجة مع مادة أخرى.
بما في ذلك الكبسولة، الأداة، الجهاز وسلك خاص تستعمل في إعداد مفرقعات للتفجير أو لإحداث انفجار، ويشمل الاصطلاح منتجات تحوي مادة متفجرة مثل الذخيرة سواء أكانت لأدوات عمل أم لأدوات إطلاق النار والأسهم النارية".
تعديل المادة 5 من القانون
5ب- في المادة 5 من قانون المفرقعات، في البند (2)، تشطب البداية لغاية "لتاجر مرخص آخر".
تعديل المادة 6 من القانون 
5ج- في المادة 6 من قانون المفرقعات، في البند (1)، في البداية، بدلاً من "لمن ليس بتاجر مرخص" يحل "لكل شخص".
مادة (2) 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة (3) 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 298)، لسنة 5729-1969".
25 طبيت 5729 (15 كانون ثاني 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:34 مساء  الزوار: 1171    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المفرقعات (ترخيص القيام ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المسكرات (منطقة الضفة ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved