x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5350429
عدد الزيارات اليوم : 9052
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 592) لسنة 1975

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 5أ ( تعديل المادة 1 ( تعاريف ) )
في الأمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275)، لسنة 5728-1968، في المادة 5أ، بدلاً من الفقرة (3) يحل:
"(3) ملح البارود الأسود، نترات البوتاس، نترات النترات، وصوديوم نترات".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 سيفان 5735 (25 أيار 1975).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 592)، لسنة 5735-1975".
15 سيفان 5735 (25 أيار 1975)
أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:38 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المفرقعات (ترخيص القيام ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المسكرات (منطقة الضفة ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved