x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5351002
عدد الزيارات اليوم : 9625
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الرخص الإسرائيلية للأسلحة النارية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 180) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر الأمر التالي:
مادة (1) 
في هذا الأمر "سلاح ناري" حسب مدلوله في الأمر بشأن تعليمات الأمن.
مادة (2) 
كل من أصدرت له رخصة، شهادة أو شهادة تفويض (فيما يلي - الرخصة) تجيز له حمل أو حيازة سلاح ناري في إسرائيل ويحمل معه الرخصة يعتبر كأنه أعطيت له شهادة ترخيص من قائد عسكري بحيازة أو بحمل السلاح الناري في المنطقة وفقاً للمادتين 45 (أ) و 46 (أ) من الأمر بشأن تعليمات الأمن، الكل حسب مقتضى الحال.
مادة (3) 
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 كسليف 5728 (14 كانون الأول 1967).
مادة (4) 
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الرخص الإسرائيلية للأسلحة النارية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 180)، لسنة 5728 - 1967".
12 كسليف 5728 (14 كانون الأول 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:29 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن المفرقعات (ترخيص القيام ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) ... النظام العام nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved