x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5337035
عدد الزيارات اليوم : 3237
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) رقم (1146) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وحيث إنني أعتقد أن الأمر المطلوب لأغراض إقرار النظام العام بالإدارة المنتظمة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
في قانون العقوبات رقم 16، لسنة 1960، في المادة 27 (2)، بدلاً من "500 فلس" يأتي: "حتى 20 ديناراً ".
تطبيقات قضائية
مادة 2 
النفاذ
بدء سريان هذا النظام اعتباراً من يوم نشره.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1146) 5745 - 1985."
25 آب 5745 (12 آب 1985)
أمنون شاحك - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:12 مساء  الزوار: 1027    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved