أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) رقم (1146) لسنة 1985
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وحيث إنني أعتقد أن الأمر المطلوب لأغراض إقرار النظام العام بالإدارة المنتظمة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 27 ( المعاملة الخاصة للمحبوس )
في قانون العقوبات رقم 16، لسنة 1960، في المادة 27 (2)، بدلاً من "500 فلس" يأتي: "حتى 20 ديناراً ".
تطبيقات قضائية
مادة 2
النفاذ
بدء سريان هذا النظام اعتباراً من يوم نشره.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1146) 5745 - 1985."
25 آب 5745 (12 آب 1985)
أمنون شاحك - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة