x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5340656
عدد الزيارات اليوم : 6858
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1323) لسنة 1991

بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولاعتقادي أنه بسبب الظروف السائدة اليوم في المنطقة وإن الأمر ضروري من أجل حفظ النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا كتعليمات مؤقتة كالتالي:
مادة 1 
إضافة المادة 5 ب (مصادرة وهدم ممتلكات)
في الأمر بشأن طرق المعاقبة (يهودا والسامرة) (رقم 332)، 5729-1969 بعد المادة 5أ يضاف:
5ب. يجوز للقائد العسكري أن يشغل صلاحياته حسب المادة 119 من أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ)، 1945 تجاه بيت، مبنى أو أرض الموجودين بالمنطقة، كذلك بخصوص عمل الذي نفذ خارج المنطقة والذي لو نفذ بالمنطقة كان بالإمكان تشغيل صلاحياته حسب النظام المذكور".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر:" أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1323)، 5751-1991".
ي"ج بطيبت 5751-13 كانون الثاني 1991
إسحاق مردخاي، ألوف
قائد قوات
جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:17 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 6) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved