أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) لسنة 1995
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض الحكم الصالح والنظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إلغاء
الأمر بشأن تعديل القانون الجنائي (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 954) 5742 - 1981 - ملغى.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 21 أيار 5575 (21 أيار 1995) .
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر :"أمر بشأن تعديل القانون الجنائي، رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) 5756 - 1995 ".
20 تشري 5755
24 تشرين أول 1995
إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة