x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5336463
عدد الزيارات اليوم : 2665
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) لسنة 1995

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض الحكم الصالح والنظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
إلغاء
الأمر بشأن تعديل القانون الجنائي (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 954) 5742 - 1981 - ملغى.
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 21 أيار 5575 (21 أيار 1995) .
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر :"أمر بشأن تعديل القانون الجنائي، رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) 5756 - 1995 ".
20 تشري 5755
24 تشرين أول 1995

إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:21 مساء  الزوار: 1038    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 6) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved