x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5338778
عدد الزيارات اليوم : 4980
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) رقم (1410) لسنة 1994

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولأجل الحفاظ على النظام العام في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر:
"أمر بشأن تعليمات الأمن"- أمر بشأن تعليمات الأمن (ليهودا وللسامرة) (رقم 378)، 5730-1970،
"محكمة"- محكمة عسكرية شكلت بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن.
"مركبة"- بما في ذلك جزء من مركبة.
مادة 2 
صلاحية المصادرة
ضابط شرطة لا تقل رتبته عن سجان نتساف، يحق له الأمر خطياً، بعد التشاور مع المستشار القانوني أو أي من قبله، بمصادرة مركبة ويوجد بصدرها شك معقول أنها مسروقة وأصحابها أو من يحق له حيازتها غير معلومين أو لا يمكن إيجادهم.
مادة 3 
إجراءات المصادرة
لا تمارس صلاحية الممارسة بموجب هذا الأمر إلا بعد أن قدمت لائحة اتهام للمحكمة بصدد حيازة المركبة، وبعد أن سلم بلاغ خطي لمن يدعي بملكيتها أو الحق بها، بشأن النية لمصادرتها وأعطي له الحق بإسماع ادعاءاته أمام ضابط الشرطة.
مادة 4 
الإعتراض
(أ) من يدعي بملكية مركبة صودرت بموجب هذا الأمر أو له لحق بها، يحق له الاعتراض أمام المحكمة بشأن المصادرة وذلك خلال 20 يوماً من يوم تسليم البلاغ بشأن مصادرة المركبة.

(ب) يحق للمحكمة المصادقة على قرار المصادرة، إلغائها، والتحديد أن قرارها سوف يعطى مع إنهاء الإجراءات القانونية أو إصدار أي قرار آخر يلتزم حسب الظروف.

(ج) تسري على الاعتراض بموجب هذه المادة أصول النظر والبينات التي تسري على المحكمة بالتغييرات الملزمة.
مادة 5 
إعادة المركبات
إذا قررت المحكمة تبرئة الشخص من التهمة المنسوبة له بشأن حيازة المركبة، يحق لنفس الشخص أو أي شخص آخر يدعي بملكية المركبة أو الحق بها، التوجه للمحكمة بطلب إلغاء أمر المصادرة وفقاً لهذا الأمر، وتشير المحكمة بإلغاء أمر المصادرة وإعادة المركبة لمن صودرت له أو لصاحبها.
إذا لم يكن بالإمكان إعادة المركبة ذاتها ـ فتأمر المحكمة بدفع للشخص الذي صودرت له المركبة أو لصاحبها قيمة المركبة أو المبلغ الذي استلم عند بيعه حسب الشأن.
مادة 6 
صيانة أحكام
لا يمس هذا الأمر بصلاحيات وضع اليد، والمصادرة لبضائع بما في ذلك مركبات، والمحددة في التشريعات وتشريعات الأمن.
مادة 7 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 8 
التسمية
يسمى هذا الأمر :"أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة (يهودا والسامرة) (رقم 1410) لسنة 5754-1994
بيران ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:19 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 6) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved