x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5339906
عدد الزيارات اليوم : 6108
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1165) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 5 ( تنفيذ التوقيف والحبس )
في الأمر بشأن طرق المعاقبة (يهودا والسامرة) (رقم 322)، 5729-1969 في المادة 5 :
بدلاً من "العنوان الهامشي يأتي: "تنفيذ عملية الاعتقال السجن وأوامر للأحداث".
البند (د) يرقم ب - (هـ) وقبله يأتي:
"(د) (1) إذا أمرت المحكمة في إسرائيل باحتجاز حدث المقيم في المنطقة في مصلحة مغلقة أو بسريان إحدى أو أكثر الوسائل أو طرق المعالجة، المقررة في التشريعات الإسرائيلية والتي تتعلق بالأحداث يجوز تنفيذ الأمر في المنطقة في حالة عدم تنفيذه في إسرائيل، بنفس الطريقة التي ينفذ فيها بالمنطقة أمر مشابه صدر من قبل درجة قضائية في المنطقة، ولكن يستمر سريان أحكام القانون في إسرائيل عليه بشأن نقل، احتجاز حدث في عائلة متبنية، تمديد مدة التوقيف في المصلحة، لجنة إطلاق سراح من المصلحة، إجازة، إعادة واسترحام.
(2) بشأن البند (1)، في كل مكان من التشريع المذكور في إسرائيل والذي يذكر به المسؤول عن المصالح أو وزير العمل والرفاهية، يأتي بدلاً منهم، ضابط شؤون الرفاه في المنطقة أو من فوض من قبله.
إذا أصدرت المحكمة في إسرائيل أمر مراقبة على الحدث المقيم في المنطقة، يجوز تنفيذ الأمر بالمنطقة في حالة عدم تنفيذه في إسرائيل، مثلما ينفذ في المنطقة أمر مراقبة صدر من قبل درجة قضائية في المنطقة".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: " أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1165)، 5746-1986".
4 نيسان 5746 (13 نيسان 1986)
إهود باراك - ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:14 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved