x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5340665
عدد الزيارات اليوم : 6867
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1040) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
إضافة مادة جديدة ( فرض الغرامة )
بعد المادة 5 من الأمر بشأن طرق المعاقبة (يهودا والسامرة) (رقم 322)، لسنة 5729-1969 يضاف ما يلي:
"5أ. إذا قصد المتهم من ارتكاب الجريمة مأذى لشخص آخر أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره جاز للمحكمة أن تفرض عليه غرامة تعادل أربعة أضعاف الضرر الواقع أو المنفعة التي حصل عليها من ارتكاب الجريمة أو أن تفرض عليه الغرامة المقررة في التشريع أيهما أكبر".
مادة 2 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداءً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1040 ) لسنة 5743-1983."
3 أيار 5743 (15 نيسان 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:11 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved