x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5339897
عدد الزيارات اليوم : 6099
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن طرق المعاقبة (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 992) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي آمر بهذا كما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 5 ( تنفيذ التوقيف والحبس )
بالأمر بشأن طرق العقوبة (يهودا والسامرة) (رقم 322) 5729 -1969 ، بالمادة 5 (أ):
(1) بعد الفقرة 1 يحل:
"(2) ساكن المنطقة الذي حوكم وعوقب بالسجن بمحكمة بإسرائيل تكون عقوبته قابلة للتنفيذ بالمنطقة بالطريقة التي تنفذ بها عقوبة سجن فرضتها محكمة عسكرية فيما إذا لم تنفذ بإسرائيل تبقى سارية عليه أحكام القانون بإسرائيل بخصوص إطلاق سراح قبل الوقت، تصريح فرصة، عقوبة متطابقة، ترتيب إعفاء العقوبة الجزائية، نقل سجين مصاب بمرض نفسي، إطلاق سراح سجين مريض واسترحام".
(2) ترقم البنود "2" و"3" و"4" على أنها "3" و"4" و"5" بالتوافق.
مادة 2 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 3) (أمر رقم 992) 5742 -1982".
4 سيفان 5742 (26 أيار 1982)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 06:11 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن مصادرة المركبات (تعليمات مؤقتة) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن طرق المعاقبة (تعديل رقم 7) ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 ... العقوبات nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved