x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357106
عدد الزيارات اليوم : 1283
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون التبغ (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 336) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"الأمر الأصلي"- أمر بشأن قانون التبغ (الضفة الغربية) (رقم 32)، لسنة 5727-1967.
"المسؤول"- من عينته مسؤولاً لمقتضى الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31)، لسنة 5727-1967.
مادة 2 
إضافة المادة 2 أ ( إشتراط تسليم علامات فارقة أو شهادات إضافية )
في الأمر الأًصلي، بعد المادة 2 يحل ما يلي:
"اشتراط تسليم علامات فارقة أو شهادات إضافية 
2 أ- إذا لم تدفع المكوس، كلها أو بعضها، في الوقت المحدد لدفعها، فيجوز للمسؤول أن يشترط تسليم علامات فارقة، البندرول أو شهادات إضافية للمنتج بدفع المكوس المستحقة أو بالشروط التي يستصوبها".
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 18 أيلول 5729 (1 أيلول 1969).
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التبغ (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 336)، لسنة 5729-1969".
24 أيلول 5729 (7 أيلول 1969)

تات الوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:17 مساء  الزوار: 1038    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved