x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357256
عدد الزيارات اليوم : 1433
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات محلية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1187) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 2 ( نطاق التطبيق )
في قانون المكوس على منتوجات محلية رقم 16 لسنة 1963، (فيما يلي - القانون)، في المادة 2، في الفقرة (ز):
(أ) في تعريف "صفقة"، بدل الفقرة (1)، يأتي:
"(1) بيع ملك أو تقديم خدمة بواسطة مشتغل خلال شغله، بما في ذلك بيع أجهزة".
(ب) بعد التعريف "شغل" يأتي:
""أجهزة"- ملك استغل، يستغل أو سوف يستغل من قبل المشتغل بأشغاله، وليس بيعه من اشتغال المشتغل".
(ج) بدل التعريف "سنة الضريبة"، يأتي:
""سنة الضريبة"- كمدلول "سنة الضريبة" في قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964، بما في ذلك فترة تقدير خاصة بنفس سنة الضريبة".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 30 كسليف 5747 (1 كانون ثاني 1987).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات محلية (تعديل رقم) (يهودا والسامرة) (رقم 1187)، 5747-1986".
28 كسليف 5747 (20 كانون أول 1986)

أهود براك - الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:25 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved