x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357079
عدد الزيارات اليوم : 1256
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 1048) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بهذا ما يلي:

مادة 1 
تغيير الجدول
في قانون ضريبة الطوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 يشار إلى ما ورد في المادة 3 بالحرف (أ) وبعدها يحل: 
"(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يعتبر بأنظمة يصدرها، الجدول (أ) والجدول (ب) الملحقين لهذا القانون. 
مادة 2 
إصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر بأنظمة إعفاء من دفع الإضافة على ضريبة الطوابع بمقتضى أحكام المادة 2 من الأمر بشأن تحصيل الإضافة على ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 147) لسنة 5728 ـ 1967 
مادة 3 
إلغاء
يلغى الأمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 599) لسنة 5735 ـ 1975 
مادة 4 
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من 7 أيار 5743 (20 أيار 1983). 
مادة 5 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 1048) لسنة 5743 ـ 1983". 
1 نيسان 5743 (15 نيسان 1983)

الوف ـ أوري أور 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة 
جيش الدفاع الإسرئيلي

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:23 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved