أمر بشأن قانون رسوم المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 740) لسنة 1977
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 ( نطاق التطبيق )
في قانون رسوم المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 (فيما يلي القانون) في المادة 2 (1) بنهاية تعريف الملك يحل:
"ويشمل حق سفره بوسائط سفر جوية أو بحرية من المنطقة إلى مكان في خارج البلاد أو من مكان في خارج البلاد إلى مكان آخر خارج البلاد إلى المنطقة (فيما يلي ـ حق السفر إلى الخارج) في هذه المادة "خارج البلاد"، منطقة خارج إسرائيل أو خارج المناطق التي يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي".
(ج) في البند (هـ) الفقرة (1) بعد كلمة "البائع" يحل:
"وبيع حق سفر للخارج من قبل بائع ليس من سكان المنطقة يعمل بواسطة موفد ـ المرسل".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 18 حشفان 5738 (30 تشرين الأول 1977).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "بشأن قانون رسوم المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 740) لسنة 5738-1977".
18 حشفان 5738 (29 تشرين الأول 1977)
تات الوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية