x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5356968
عدد الزيارات اليوم : 1145
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم 7) (يهودا والسامرة) لسنة 1990

قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 
بموجب صلاحياتي حسب المواد 2، 5، 6، 6 أ من قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 بأنني أضع الأوامر التالية: 
مادة 1 
تعديل الملحق
في النظام بشأن إدارة دفاتر حسابات (يهودا والسامرة)، 5745 - 1985 (فيما يلي - النظام الأساسي)، بالملحق ط بالبند 4:
(أ) بعد البداية يأتي: 
"(أ) بالنسبة للمعاملات التي عرضت من قبل البائع". 
(ب) الكلمات بالفقرة (5): "شراء"، "إيجار"، "ضمان"، - تمحى. 
(ج) يأتي بنهايته: 
"(ب) بالنسبة للمعاملات التي عرضت من قبل المشتري:
(1) اسم المشتري وعنوانه. 
(2) تاريخ عرض المعاملة. 
(3) وصف المعاملة التي عرضت (بيع، شراء، ضمان، رهن وما شابه ذلك). 
(4) رسومات الوساطة التي جبيت. 
(5) اسم البائع ورقم العامود أو البطاقة بداخل دفتر المعاملات والذي بداخله سجلت أوصاف المعاملة التي عرضت على يد البائع. 
مادة 2 
تعديل الملحق
بالملحق رقم 11 للنظام الأساسي، بالبند رقم 2، في الفقرات (أ) (3)، (ب) (3)، (ج) (4)، الكلمات: "بمبلغ حتى 50 شاقل جديد" تمحى، ومكان الكلمات: "نقداً "، يأتي "حالاً". 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ موعد سريان هذه الأوامر في يوم توقيعها.
مادة 4 
التسمية
تسمى هذه الأوامر: " أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم 7) (يهودا والسامرة)، 5750 - 1990". 
ط " مر حشوان 5750 -28 تشرين الأول 1990

زئيف صيغلبرغ 
ضابط شؤون الجمارك 
المسؤول

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:26 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved