x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5356728
عدد الزيارات اليوم : 905
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) رقم (1302) لسنة 1990

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة (6) أ
في الأمر بشأن تعديل قانون المكوس على المنتوجات المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 658)، 5726-1967 في المادة 4، في المادة 6 أ من قانون المكوس على المنتوجات المحلية ورقم 16 لسنة 1962، في الفقرة (7) بدلاً من "لتحديد اعتراض واستئناف على التخمين" يأتي "لتحديد تعليمات بشأن الاعتراض والاستئناف".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3 
نفاذ العمليات
كل عملية التي نفذت بموجب المذكور في هذا الأمر وبعد بدء سريانه، تعتبر وكأنها نفذت بحسب هذا الأمر.
مادة 4 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل رقم 1302) (يهودا والسامرة) (رقم 6)، 5750-1990".
6 نيسان 5750 (1 نيسان 1990)

اسحق مردخاي، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:25 مساء  الزوار: 1115    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved