x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384561
عدد الزيارات اليوم : 3608
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن منطقة جمركية (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 289) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في الأمر بشأن منطقة جمركية (الضفة الغربية) (رقم 96)، لسنة 5727-1967، بدلاً من المادة 1 يحل ما يلي:

"تعاريف
1- في هذا الأمر:
"الترخيص"- الترخيص الصادر بحكم تشريع أمن لإخراج أو جلب بضاعة من وإلى المنطقة وكل ترخيص صادر عن المسؤول لمقتضى هذا الأمر.
"المسؤول"- المسؤول لمقتضى الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31)، لسنة 5727-1967.
"البضاعة"- حسب مدلولها في الأمر بشأن المساحات المغلقة (حظر نقل البضائع) (الضفة الغربية) (رقم 49)، لسنة 5727-1967".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 أيلول 5728 (22 أيلول 1968)
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن منطقة جمركية (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 289)، لسنة 5729-1968".
25 كسليف 5729 (16 كانون الأول 1968)

تات الوف رفائيل فاردي 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:17 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved