x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357442
عدد الزيارات اليوم : 154
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن المكوس على مخزونات البضائع (الضفة الغربية) (رقم 370) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- من تعين لمقتضى الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31)، لسنة 5727-1967 .
"التاجر"- الشخص الذي يمارس بيع البضائع.
"هذا الأمر"- ويشمل الإخطارات والإعلانات الصادرة بموجبه.
مادة 2 
فرض المكوس على مخزونات البضائع
يجوز للمسؤول، بإخطار تحريري، أن يفرض المكوس على مخزونات بضائع وهي في حوزة التاجر لمتطلبات الشغل.
مادة 3 
التقرير في الإخطار
يجوز للمسؤول أن قرر في الإخطار بموجب المادة 2 :
(1) البضائع الملزمة بالمكوس.
(2) مقدار المكوس الساري على البضائع الملزمة بالمكوس.
(3) موعد دفع المكوس.
(4) طريقة تقرير مخزونات البضائع الملزمة بالمكوس.
(5) وجوب مسك دفتر لمقتضى تقرير المكوس وجبايتها.
مادة 4 
المخالفات والعقوبات
كل شخص قام بأحد الأعمال التالية:
(1) قدم في كل ما يتعلق بهذا الأمر، معلومات كاذبة أو مستنداً كاذباً في بيان هام.
(2) أعاق أي شخص يعمل بتفويض المسؤول عن تنفيذ صلاحياته أو منعه من القيام بذلك.
(3) قام بعمل للتملص من دفع المكوس التي التزم بها.
(4) خالف أحكام هذا الأمر.
يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة مالية مقدارها 5,000 ليرة إسرائيلية أو بثلاثة أضعاف مبلغ المكوس التي لم تدفع أو بالعقوبات الثلاث معاً.
مادة 5 
سريان أحكام
تسري أحكام الأمر بشأن الصلاحيات الجمركية (الضفة الغربية) (رقم 309)، لسنة 5729-1969، على هذا الأمر.
مادة 6 
قبول البدل المالي
يجوز للمسؤول أن يأخذ ممن خالف أو ممن اتهم بمخالفة حكم من أحكام هذا الأمر بدلاً مالياً لا يتجاوز مبلغ الغرامة المالية القصوى بموجب المادة 4، إذا دفع البدل المالي كما ذكر عن تلك المخالفة فلا يحال المخالف إلى المحاكمة أما إذا أحيل إلى المحاكمة ووافق المستشار القضائي على ذلك فيصار إلى وقف الإجراءات.
مادة 7 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 8 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المكوس على مخزونات البضائع (الضفة الغربية) (رقم 370)، لسنة 5730-1970".
15 شباط 5730 (22 كانون الثاني 1970)

سفان الوف زئيب عتصمون 
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:18 مساء  الزوار: 1182    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا ... الجمارك والرسوم nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved