|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن الصرافة (تعليمات بشأن الأموال السائلة) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) لسنة 1983
أمر بشأن الصرافة تعليمات بشأن الأموال السائلة(منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) لسنة 1983 جيش الدفاع الإسرائيلي أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (رقم 705) تعليمات بشأن الأموال السائلة (تعديل رقم 4) عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 71 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (رقم 705) لسنة 5741 ـ 1981 أصدر التعليمات التالية: مادة 1 في المادة 5 من الأمر بشأن الصرافة (تعليمات بشأن الأموال السائلة) لسنة 5741 ـ 1981 (فيما يلي ـ الأمر الأصلي): في البند (1)، بدلاً من "50%" يحل "45%". مادة 2 في المادة 11 من الأمر الأصلي، بدلاً من "12%" يحل "9%". مادة 3 (أ) تسرى أحكام المادة 1 اعتباراً من 16 أيلول 5743 (25/8/1983). غاليا ماؤور الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:57 مساء الزوار: 800 التعليقات: 0
|