x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380263
عدد الزيارات اليوم : 762
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة) لسنة 1983

أمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة)لسنة 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) 
(رقم 705) لسنة 5741 - 1981

أمر بشأن الصرافة (الرسوم)

عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 82 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981 أقرر ما يلي:

مادة 1 
رسم الرخصة


يدفع البنك رسم رخصة مقداره 50000 شيكل.


مادة 2 
ارتباط بالجدول


يكون مبلغ رسم الرخصة مرتبطاً بجدول الأسعار للمستهلك الذي ينشره مكتب الإحصاء المركزي، فإذا اتضح من الجدول الذي ينشر آخر مرة قبل الدفع (فيما يلي - الجدول الجديد) إن الجدول الجديد قد ارتفع عن الجدول الذي نشر عن شهر آذار 1983 (فيما يلي - الجدول الأساسي) فتزاد المبالغ بنسبة ارتفاع الجدول عن الجدول الأساسي.


مادة 3 
الدفع

(أ) يدفع رسم الرخصة عن كل سنة مالية في العاشر من أيار كل سنة.
(ب) يقيد مراقب البنوك مبلغ الرسم على حساب كل بنك في بنك إسرائيل.


مادة 4 
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من 18 نيسان 5743 (1/4/1983).


مادة 5 
أحكام انتقالية


يدفع رسم الرخصة عن السنة المالية التي ابتدأت بالتاريخ المذكور في المادة 4، في موعد أقصاه 23 أيلول 5743 (1/9/1983) ولا يسري عليه الارتباط المذكور في المادة 2.


مادة 6 
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) لسنة 5742 - 1982.

مادة 7 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة) لسنة 5743 - 1983".

في 23 آب 5743 (2/8/1983)

غاليا ماؤور
مراقبة البنوك

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:57 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved