x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5381109
عدد الزيارات اليوم : 156
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) [تعديل رقم 29] (رقم 721) لسنة

أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 721) لسنة 1977
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 721
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 29)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم أصدر الأمر التالي:


مادة 1 
تعديل المادة 1 (التعاريف)

في الأمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 76) لسنة 5727 - 1967 (فيما يلي الأمر الأصلي)، بنهاية المادة 1 يحل: 
"السلطة المسؤولة" ـ من يعينه قائد المنطقة ليكون سلطة مسؤولة لمقتضى هذا الأمر".

مادة 2 
تعديل المادة 4 (قيمة الدينار)

بدلاً من المادة 4 من الأمر الأصلي يحل ما يلي: 
تعين السلطة المسؤولة سعر الدينار بالنسبة إلى الليرة الإسرائيلية بين وقت وآخر انسجاماً مع سعر الدينار (العملة الورقية) في الأسواق العالمية. 
تبلغ السلطة المسؤولة البنوك التجارية المرخصة بسعر الدينار حسبما يحدد بين وقت وآخر". 
مادة 3 
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 4 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 721) لسنة 5737 - 1977".

30 آب 5837 (14 آب 1977)

تات الوف ـ دافيد هغوئيل 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:47 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved