x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5380682
عدد الزيارات اليوم : 1181
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (تعديل رقم 30) (رقم 737) لسنة

أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (تعديل رقم 30) (رقم 737) لسنة 1977 
جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 737
أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 30)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:

مادة 1 
إلغاء المادة 5 (تقييد بيع الدينار

تلغى المادة 5 من الأمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (رقم 76) لسنة 5727 - 1967. 
مادة 2 
النفاذ

يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (الضفة الغربية) (تعديل رقم 30) (رقم 737) لسنة 5738 - 1977". 
حشفان 5738 (29 تشرين أول 1977)

تات الوف ـ دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 04:46 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن البنوك (رسوم) (تعديل) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن قرار بنسبة الفائدة والإرتباط ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013
أمر بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق ... البنوك و العملة nibal 0 السبت 26-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved