x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378998
عدد الزيارات اليوم : 1338
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات (يهودا والسامرة) (رقم 1175) لسنة 198

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 15 (غرامة التخلف عن دفع الضريبة)
في قانون ضريبة المباني والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 (فيما يلي ـ القانون)، في المادة 15، يوسم المذكور في الفقرة 1 بالفقرة (أ) وبعدها يأتي:

"(ب) بالرغم مما ذكر في الفقرة (أ) الشخص الذي لم يدفع الضريبة المستحقة عليه أو جزءاً منها حتى 21 كانون أول من السنة الحالية، وكل من يدفع ضريبة خلال الأشهر من كانون ثاني حتى آذار عن تلك السنة المالية، يلزم بدفع غرامة تخلف عن الدفع كالتالي:

(1) دافع الضريبة أو جزءاً منها في شهر كانون الثاني عن تلك السنة المالية يلزم بدفع غرامة بنسبة اثنين في المائة من المبلغ المستحق عليه.

(2) دافع الضريبة أو جزءاً منها في شهر شباط عن تلك السنة المالية يلزم بدفع غرامة بنسبة 4% من المبلغ المستحق عليه.

(3) دافع الضريبة أو جزءاً منها، في شهر آذار عن تلك السنة المالية يلزم بدفع غرامة بنسبة 5% من المبلغ المستحق عليه.
مادة 2 
إضافة المادة 15أ (التخفيض بسبب الدفع السابق للضريبة)
بعد المادة 15 من القانون يأتي: 
15أ. الشخص الذي سبق بدفع كل الضريبة المستحقة عليه يصبح له الحق بتخفيض من المبلغ الذي يدفعه بالنسب التالية: 
(أ) دافع الضريبة في شهر نيسان عن نفس السنة المالية يتمتع بتخفيض نسبة 10% من الضريبة المستحقة عليه. 
(ب) دافع الضريبة في شهر أيار عن نفس السنة المالية يتمتع بتخفيض بنسبة 8% من المبلغ المستحق عليه. 
(ج) دافع الضريبة في شهر حزيران عن نفس السنة المالية يتمتع بتخفيض بنسبة 6% من المبلغ المستحق عليه. 
(د) دافع الضريبة في شهر تموز عن نفس السنة المالية يتمتع بتخفيض بنسبة 4% من المبلغ المستحق عليه". 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات (يهودا والسامرة) (رقم 1175)، 5746 ـ 1986". 
11 أيلول 5746 (15 أيلول 1986) 
إهود باراك ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:07 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved