x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378563
عدد الزيارات اليوم : 903
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 28) (يهودا والسامرة) (رقم 1158) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحياتي كقائد المنطقة، إنني آمر بما يلي:

مادة 1 
إضافة المادة (صلاحية المسؤول لعمل تسوية وفرض فدية بالمال)
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974 (1) بعد المادة 14 يأتي:

"14 (أ) يجوز للمسؤول أن يجري تسوية بالنسبة لكل مخالفة ارتكبت ضد تعليمات المواد 67 حتى 69 من هذا القانون ويجوز له أيضاً قبل إصدار قرار حكم تأخير أية إجراءات تمت بموجب هذه المواد أو إجراء تسوية بالنسبة لها.

(ب) الشخص الذي ارتكب مخالفة حسب المواد 67 و ـ 69 يجوز للمسؤول بموافقة الشخص، أخذ فدية مالية منه لا تزيد عن ضعفي الغرامة القصوى المسموح فرضها على نفس المخالفة، وإذا قام بذلك يبطل كل إجراء بصدد نفس المخالفة، وإذا كان موقوفاً بسببها ـ يفرج عنه. 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 28) (يهودا والسامرة) (رقم 1158)، 5746 ـ 1985". 
4 طبيت 5746 (16 كانون أول 1985)

أمنون شاحك ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:05 مساء  الزوار: 845    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved