x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5387549
عدد الزيارات اليوم : 28
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن ضريبة الدخل (إعفاء علاوة غلاء المعيشة) (الضفة الغربية) (رقم 533) لسنة 1973

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً للصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي: 
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر: 
"المسؤول" ـ ضابط القيادة لشؤون الضرائب في قيادة المنطقة. 
مادة 2 
إضافة المادة 8أ (إعفاء علاوة غلاء المعيشة)
في قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964. 
بعد المادة 8 يلي: 
"إعفاء علاوة غلاء المعيشة 
8 أ ـ (أ) يجوز للمسؤول أن يحدد من حين لآخر تعليمات على أن قسم معين من علاوة غلاء المعيشة المتضمنة في الدخل أن مقدارها يعين في التعليمات المذكورة تكون معفى من الضريبة.

(ب) تنشر هذه التعليمات من قبل المسؤول بالطريقة التي يأمر بها". 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 7 طبيت 5734 (1 كانون الثاني 1974). 
مادة 4 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ضريبة الدخل (إعفاء علاوة غلاء المعيشة) (الضفة الغربية) (رقم 533)، لسنة 5734 ـ 1973".

21 كسليف 5734 (16 كانون الأول 1973)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 09:53 مساء  الزوار: 816    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved