x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5318015
عدد الزيارات اليوم : 5443
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر أحزمة الأمان في المركبات تعديل . الضفة الغربية رقم (758) لسنة 1978

جيش الدفاع الإسرائيلي 
أمر رقم 758
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل)
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لتأمين سلامة المرور في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1 
تعديل المادة 2 (واجب حزم حزام الأمان)

في المادة 2 من الأمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (الضفة الغربية) (رقم 600)، لسنة 5735- 1975 بعد، الفقرة (ب) يحل:
"(ج) لا يجوز لشخص أن يدرب أحداً على السوق أو أن يعلم طالباً السوق بمركبة ركاب خصوصية وفقاً للتسجيل في رخصته أو بمركبة تجارية مغلقة لا يزيد وزنها الإجمالي المرخص على 4000 كيلو غرام إلا إذا كان كل من المعلم والطالب محزماً بحزام الأمان بشكل يضمن عدم انفكاك الحزام في جميع أوقات التعليم".
مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3 
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل) الضفة الغربية (رقم 758) لسنة 5738-1978".

25 نيسان 5738 (2 أيار 1978)

تات ألوف- دافيد هغوئيل 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:14 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved