x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321545
عدد الزيارات اليوم : 3506
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1390) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1390
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لسلامة السير في المنطقة أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 2 (واجب حزم حزام الأمان)

في الأمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (يهودا والسامرة) (رقم 600) 7535- 1975 في المادة 2، في الفقرة (أ) تمحى الكلمات "التي هي غير طريق بلدية".

مادة 2 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر بعد 14 يوماً من التوقيع عليه.

مادة 3 
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1390)، 5753- 1993".
25 آذار 1993

نحاميا تماري ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في المنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:16 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن إنتاج منتوجات المواصلات ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved