|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1390) لسنة 1993
جيش الدفاع الإسرائيلي طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لسلامة السير في المنطقة أنني آمر بهذا ما يلي: في الأمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (يهودا والسامرة) (رقم 600) 7535- 1975 في المادة 2، في الفقرة (أ) تمحى الكلمات "التي هي غير طريق بلدية". مادة 2 يبدأ سريان هذا الأمر بعد 14 يوماً من التوقيع عليه. مادة 3 يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1390)، 5753- 1993". نحاميا تماري ألوف الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:16 مساء الزوار: 1036 التعليقات: 0
|