جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1280
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"دراجة مع محرك مساعد"- كمدلولها في الأمر بشأن قانون النقل على الطرق (أصول السير (يهودا والسامرة) (رقم 399)، 5730- 1970 (فيما يلي - قانون النقل على الطرق (أصول السير).
"المفتش"- مفتش النقل على الطرق كمدلوله في المادة 1 من الأمر بشأن قانون النقل على الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 56)، 5727- 1967 (فيما يلي- الأمر النقل على الطرقات) أو من خولت صلاحيات حسب هذا الأمر كلها أو جزء منها.
"تأجير"- التأجير لقيادة شخصية لدراجة مع محرك مساعد، مركبة خصوصية، مركبة تجارية ومركبة ذات محرك المعدة للسخن (خروان) فيما يلي- مركبة التأجير)، بما في ذلك استعارتها منح حرية استعمالها وتوقيفها لغرض شخصي آخر بأية صورة كانت عندما ينفذ الأمر أو يعطى بالمقابل.
"مركبة أو مركبات"- كمدلول مركبة ذات محرك في أمر النقل على الطرق (أصول السير).
"مركبة تجارية"- كمدلولها في أمر النقل على الطرق (أصول السير).
"مركبة شخصية"- مركبة مسافرون شخصية ومركبة مسافرون ثنائية الاستعمال كمدلولها في أمر النقل على الطرق (أصول السير).
"سلطة الترخيص المركزية"- كمدلولها في أمر النقل على الطرق.
"رخصة"- كل رخصة معطاة وفقاً لهذا الامر.
مادة 2
وجوب الحصول على الرخصة
لا يعمل الشخص بتأجير المركبات إلا إذا حصل على رخصة عمل بالتأجير ووفقاً لشروطها.
مادة 3
إلزامية الرخصة للتأجير
لا يؤجر الشخص مركبة التأجير إلا إذا حصل على رخصة تأجير لنفس المركبة ووفقاً لشروطها.
مادة 4
حظر نقل الركاب بالأجرة
لا يؤجر الشخص مركبة التأجير لغرض نقل الركاب بالأجرة ولا ينقل ركاب بالأجرة في المركبة المؤجرة له.
مادة 5
صلاحية إصدار تشريعات ثانوية
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد أنظمة في كل ما يتعلق برخص العمل بالتأجير، لرخص التأجير ولمراقبة التأجير ولمركبة التأجير.
مادة 6
المخالفات والعقوبات
كل من يخالف إحدى تعليمات هذا الأمر يحكم بسنة سجن وغرامة.
مادة 7
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 8
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا والسامرة) (رقم 1280)، 5749- 1989".
26 سيفان 5749 (29 حزيران 1989)
عمرام متسناع، اللواء
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة