أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1436) لسنة 1996
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في الأمر بشأن محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1418)، 5575- 1995 (فيما يلي- الأمر الأساسي)، في المادة 1، في نهايته يأتي:
"المراقب"- المراقب على البنوك، كمفهومه في الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45)، 5727- 1967".
"شركة"- الشركة المسجلة في المنطقة حسب قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 أو المسجلة في إسرائيل حسب أوامر الشركات (نص جديد) 5743- 1983 المطبقة في إسرائيل.
مادة 2
وظائف السلطة وصلاحياتها
بعد المادة 2 من الأمر الأساسي يأتي:
بالرغم من المذكور في قانون البنوك رقم 94 لسنة 1996 (فيما يلي- قانون البنوك)، من صلاحية المراقب على البنوك إعطاء تصريح للشركة للقيام بأعمال مصرفية التي حددت من قبله في محطة الانتقال ولاستعمال كلمة "بنك" في حالة القيام بهذا الأعمال.
يكن من حق المراقب اشتراط التصريح بشروط وتحديد تقييدات أخرى على الأعمال المصرفية في المحطة.
(ج) يكن من حق المراقب إلغاء التصريح في كل وقت.
(د) ليس بإمكان استلام التصريح بموجب الفقرة (أ) أن يعفي من الحاجة في أخذ كل رخصة، تصريح أو سماح آخر بموجب هذا الأمر وبموجب الحكم وتشريع الأمن ما عدا أن يكن بموجب قانون البنوك.
مادة 3
حكم انتقالي
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4
النفاذ
يسمى هذا الأمر: أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور الأردن) (يهودا والسامرة) (رقم 1436)، 5756- 1996.
1 طبت 5756
22 كانون ثاني 1996
ايلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة