x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5317989
عدد الزيارات اليوم : 5417
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن إنتاج منتوجات المواصلات والتجارة بها (يهودا والسامرة) (رقم 1149) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1149
أمر بشأن إنتاج منتوجات المواصلات والتجارة بها

طبقاً للصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأجل الحكم المنتظم إنني آمر بما يلي:

الفصل الأول
تعليمات عامة
التعاريف
في هذا الأمر:
"السلطة" - ضابط ركن المواصلات في الإدارة المدنية، بما في ذلك من خول له صلاحياته بموجب هذا الأمر كلها أو جزء منها.
"تعليمات إدارية"- التعليمات الإدارية لإنتاج واستيراد منتوجات المواصلات التي تصدرها السلطة، الموضوعة للاطلاع في مكتب ضابط المواصلات.
"المنتج"- الشخص الذي استغل بنفسه أو بواسطة الآخرين بالإنتاج. 
"إنتاج"- إنتاج وتجديد منتوجات المواصلات، تركيبها من أجزاء أو مجموعات تغييرها من ناحية الجودة، النوع، الشكل أو من أي ناحية أخرى بما في ذلك رزمها أو مزجها.
"منتوج مواصلات"- مجموعة، جهاز، قطعة غيار، بما في ذلك مادة سائلة أو صلبة تستعمل أو يمكن أن تستعمل لتصليح أو صيانة المركبة، القطعة التي تستعمل أو يمكن أن تستعمل لتصليح أو صيانة المركبة وأيضاً القطعة التي تستعمل أو يمكن أن تستعمل لتأمين العمل المنظم للمركبة، أو لأمن أو لارتياح استعمالها.
"سعر للمستهلك"- سعر المنتوج دون تخفيض، يشمل كل الضرائب، رسم أو دفع إجباري آخر، الذي يسري على المنتوج ما عدا ضريبة القيمة المضافة الذي حدد منتج منتوج المواصلات في التعرفة.
"رقم تسلسلي"- رقم معرف لمنتوج مواصلات بواسطة مشتغل، عما إذا كان منتوج المواصلات مستورد أو عما إذا كان منتج بإسرائيل.
"مشتغل"- من شغله بيع منتوجات المواصلات، عما إذا كان برخصة بموجب المادة 5، وعما إذا استلم إعفاء من رخصة بموجب المادة 6.
"رخصة مصنع"- كمدلولها في نظام مراقبة الكراجات ومصانع المركبات (يهودا والسامرة) 5731- 1970.
"برنامج إنتاج"- كل واحد من الآتي:
وصف المنتوج، معطيات وتفاصيل إنتاجه، بما في ذلك معطيات على وزنه، قياسه وحدود صموده.
تخطيطات وحسابات تمكن التعرف على كل جزء من المنتوج وتركيبه لمجموعة كاملة.
تفاصيل تخص لإنتاج مواد المنتوج وتركيبه لمجموعة كاملة.
مجرى إنتاج وتركيب المنتوج.
وسم المنتوج.
(6) تفاصيل على كمية الإنتاج السنوية.

 

الفصل الثاني

الرخص


مادة 2 
وجوب الحصول على رخصة


محظور على أي شخص إنتاج منتوج مواصلات أو التجارة بمنتوجات المواصلات إلا بموجب رخصة فقط من قبل الرخصة وطبقاً لشروط الرخصة.


مادة 3 
طلبات الرفض


(أ) طلب للرخصة يقدم للسلطة بنموذج حددته ويمكن الحصول عليه مكاتب ضابط شؤون المواصلات.
(ب) مقدم طلب الرخصة يجيب أجوبة كاملة وصحيحة عن سؤال في النموذج وعن أسئلة إضافية بشأن الطلب لطلب السلطة.
(ج) مقدم الطلب يوجد للسلطة مستندات وتفاصيل إضافية كما يطلب.


مادة 4 
شروط منح رخص الإنتاج


السلطة تعطي رخصة إنتاج لمقدم الطلب إذا أثبت لارتياحها أن:
بحوزته أجهزة ملائمة للإنتاج.
بحوزته مكان ومبنى مناسبين ومرخصين للإنتاج وللتخزين.
هو يستخدم وعنده مدير مهني الذي أثبت لارتياح السلطة أن له المعرفة والخبرة في الإنتاج.
منتوجات المواصلات تلائم منابين، دولة أجنبية، أو دولية، مقاييس إسرائيلية في التفاصيل التي نشرها معهد المقاييس الإسرائيلي أو أية متطلبات أخرى حددتها السلطة.
هو يقيم مراقبة هندسية على جودة الإنتاج كما حدد في تعليمات الإدارة.


مادة 5 
شروط منح رخص للتجارة


تعطي السلطة رخصة للتجارة بمنتوجات المواصلات لمقدم الطلب الذي يثبت لارتياحها أن:
بحوزته مكان ومبنى مناسبين ومرخصين لتخزين وتسويق منتوجات المواصلات.
هو يستخدم وعنده مدير مهني الذي أثبت لارتياح السلطة أن له المعرفة والخبرة بالمتاجرة بمنتوجات المواصلات.


مادة 6 
إعفاء


(أ) (1) عنده رخصة لمصنع معفي من رخصة الإنتاج بموجب المادة 4 بشأن تصليح وتجديد مجموعات المركبة، أنه استعمل مجرى تجديد وتصليح منتوجات المواصلات التي استوردت بموجب أي تشريع أو تشريع أمن، أو أنتجوا بموجب تعليمات هذا الأمر.
(2) من أعطي له رخصة لمصنع معفي من واجب رخصة التجارة بموجب المادة 5 بشأن بيع منتوجات المواصلات التي تستخدم بعمليات التصليح والصيانة التي تجرى بمصنعه.
بالرغم من المذكور في الفقرات (1) و(2) يجوز للسلطة إلزام من بيده الرخصة لمصنع بحيازة رخصة بموجب تعليمات المواد 4- و- 5 كلها أو جزء منها بشأن إنتاج منتوجات المواصلات أو نوع من منتوجات المواصلات أو المتاجرة بها.
(ب) يحق للسلطة إعفاء مقدم الطلب من تعليمات المواد 4- و5- كلها أو جزءاً منها وتحديد مكانها تعليمات أخرى.


مادة 7 
مفعول الرخصة وتجديدها


(أ) مفعول الرخصة هو لفترة لا تزيد عن سنة واحدة.
(ب) يحق للسلطة أن تجدد الرخصة أو رفض تجديدها إلغائها، تعليقها، تشريطها بشروط، الإضافة عليهم، إلغائهم أو تغييرهم.


مادة 8 
تحويل الرخصة


(أ) محظور تحويل رخصة شخص لآخر بأية طريقة كانت ولا يعمل بها صفقة، إلا بتصريح خطي من السلطة وطبقاً لشروط التصريح.
(ب) إذا أعطي تصريح لهيئة محظور عمل إجراء أو تغيير في الهيئة عن طريق إضافة عضو أو شريك أو عن طريق إبدال أعضاء أو شركاء أو عن طريق تحويل السلطة في الهيئة أو عن طريق إلغاء الأسهم. تحويلهم أو إعطائهم من جديد، عما إذا تمت بين أعضاء الهيئة أو عما إذا تمت مع من ليس عضو في الهيئة- إلا بموافقة خطية مسبقاً من السلطة.
(ج) إذا أعطيت رخصة لهيئة التي السلطة بها بأيدي هيئة أخرى أو كان أسهم من أسهمها بأيدي هيئة أخرى تسري تعليمات الفقرة (ب) أيضاً على الهيئة الأخرى.


مادة 9 
الرسوم


مقابل إعطاء الرخصة أو تجديدها، يدفع رسم بالنسبة التي حددتها السلطة في النظام.
مادة 10 
حفظ الرخصة وإبرازها


يجب على صاحب الرخصة حفظ رخصته في محل عمله، في مكان مرئي للعين، ويبرزه للسلطة أو لأي شرطي أو جندي حسب طلبهم
الفصل الثالث

الإنتاج

مادة 11 
برنامج الإنتاج

صاحب رخصة إنتاج ملزم بتقديم للسلطة حسب طلبها، برنامج إنتاج بشأن كل منتوج كما طلب.
مادة 12 
إيقاف الإنتاج


(أ) إذا طلبت السلطة تقديم برنامج الإنتاج من صاحب الرخصة لم يقدمه أو قدم برنامج الذي ليس حسب طلب السلطة، يحق لها أن تأمر بإيقاف الإنتاج.
(ب) إذا أمرت السلطة بإيقاف الإنتاج، يجب على المنتج إيقاف الإنتاج في الموعد والشروط التي حددتها

الفصل الرابع

المتاجرة بمنتوجات المواصلات


مادة 13 
المتاجرة بمنتوجات المواصلات


لا يبيع أي شخص، لا يستورد، ولا يعرض للبيع ولا يسمح لآخر لبيع أو عرض لبيع منتوج مواصلات إلا إذا توفرت به إحدى هذه الشروط:
هو منتج حسب تعليمات هذا الأمر وتوفرت به شروط الجودة التي حددتها السلطة بالتعليمات الإدارية.
هو مستورد حسب تعليمات أي تشريع أو تشريع أمن.


مادة 14 
وسم منتوجات المواصلات


(أ) محظور على أي شخص بيع أو عرض لبيع أو سماح لآخر ببيع أو عرض لبيع منتوج مواصلات إلا إذا كان اسم المنتج، عنوانه ووسمه التجاري موسوم، محفور، مصبوب، أو مطبوع على المنتوج أو على رزمته بأحرف المنتوج أو غلافه بالكلمات "مجدد"، أو "مصلح"، حسب الأمر، باللغة العبرية والعربية وذلك إذا لم تأمر السلطة بشيء آخر.
(ب) يحق للسلطة أن تعطي إعفاء من واجب الوسم كما هو مذكور في الفقرة (أ)، بالشروط التي تحددها
الفصل الخامس

ثمن منتوجات المواصلات


مادة 15 
الفواتير

(1) محظور على مشتغل أن يحول الملكية أو التصرف بمنتوج مواصلات لأيدي مشتري إلا إذا أعطاه عند تحويله، فاتورة بها ذكر اسم منتوج المواصلات رقمه التسلسلي وثمنه للمستهلك.
(2) السعر للمستهلك يسجل في الفاتورة في العامود "السعر للمستهلك" على حدة من المدفوعات الأخرى إذا وجدت، إذا لم يذكر المنتج في الفاتورة الثمن للمستهلك على حدة كما هو مذكور. يعتبر السعر المذكور في الفاتورة كالسعر للمستهلك لمنتوج المواصلات.

مادة 16 
قائمة الأسعار

(أ) (1) لا يبيع منتج منتوج مواصلات إلا إذا ذكر في قائمة الأسعار سعره للمستهلك.
(2) يحق للسلطة تحديد التفاصيل التي على المنتج أن يذكر في قائمة الأسعار وتحديد مواعيد لتصليحها.
(3) يجب على المنتج إبراز لائحة الأسعار حسب الطلب.
(ب) يحق للسلطة الطلب من منتج منتوج مواصلات أن يوجد لها قائمة أسعار وينشرها بشأن منتوجات المواصلات التي هو ينتجها أو يستوردها، وأن يبلغها بكل معلومة تتعلق بالأسعار التي حددها في الموعد الذي حددته السلطة.
(ج) المنتج الذي أصدر لائحة أسعار يحفظه أو نسخة منه حتى نهاية 12 شهراً من يوم تبديله بلائحة الأسعار الجديدة.

الفصل السادس
مختلفات

مادة 17 
التنفيذ، وإصدار تشريعات ثانوية
السلطة مسؤولة عن تنفيذ هذا الأمر ويحق لها إصدار أية تعليمات التي حسب رأيها يوجد حاجة بها لتنفيذه.
مادة 18 
إدارة التسجيل والدفاتر

(أ) يحق للسلطة الطلب من كل صاحب رخصة إدارة تسجيل، دفاتر، تصاريح، أو حسابات على ظهر نموذج حددته.
(ب) من طلب منه إدارة تسجيل أو دفاتر أو إعطاء تصريحات أو حسابات، عليه تسجيل تفاصيل كاملة وصحيحة وإجابة جوابات كاملة وصحيحة على كل سؤال، وعلى كل سؤال آخر للسلطة، خلال الزمن الذي تحدده.
مادة 19
تنفيذ التعليمات
يجب على كل مشتغل تنفيذ أية تعليمات أصدرتها السلطة من حين لآخر بشأن استعمال، عمل، حفظ، استيراد، ثمن، تحويل، نقل، توزيع، وبيع، وبيع منتوجات المواصلات.
مادة 20 
صيانة تشريعات
المذكور في هذا الأمر لا ينقص من مفعول أي تشريع، أو تشريع أمن.

مادة 21 
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر 60 يوماً بعد نشره.

مادة 22 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إنتاج منتوجات المواصلات والتجارة بها (يهودا والسامرة)، (رقم 1149)، 5746- 1985".

19 تشرين ثاني 5746 (3 تشرين ثاني 1985)

أمنون شاحك- ألوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 08:14 مساء  الزوار: 1080    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تشغيل محطات الانتقال (جسور ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن أحزمة الأمان في المركبات (تعديل ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن النقل (رخص لتشغيل سيارات أجرة) ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن مراقبة تأجير المركبات (يهودا ... المواصلات nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved